تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٩٩ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

ج ١ · ص ٢١٥

حق الزوجة على الزوج وكان عليها الحد.» .

وأطال الكلام فيه «1»

وإنما أراد: نسخ الحبس على منع حقها: إذا أتت بفاحشة والله أعلم.

(أنا) أبو سعيد محمد بن موسى، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (رحمه الله) ، قال «2»

: «قال الله عز وجل:

(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا: فكلوه هنيئا مريئا «3»

: 4- 4) .»

«فكان في [هذه «4»

] الآية: إباحة أكله: إذا طابت به «5»

نفسا ودليل: على أنها إذا لم تطب به نفسا: لم يحل أكله.»

« [وقد] «6»

قال الله عز وجل: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطارا «7»

-: فلا تأخذوا منه شيئا [أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا «8»

؟!] : 4- 20) .»

ج ١ · ص ٢١٦

«وهذه الآية: في معنى الآية التي [كتبنا «1» ] قبلها. فإذا «2» أراد الرجل الاستبدال بزوجته، ولم ترد هي فرقته-: لم يكن له أن يأخذ من مالها شيئا-: بأن يستكرهها عليه.- ولا أن يطلقها: لتعطيه فدية منه.» .

وأطال الكلام فيه «3» .

قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «قال الله عز وجل: (ولا «5» يحل لكم: أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا: أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به: 2- 229) .»

«فقيل «6» (والله أعلم) : أن تكون المرأة تكره الرجل: حتى تخاف أن لا تقيم «7» حدود الله-: بأداء ما يجب عليها له، أو أكثره، إليه «8» .

ويكون الزوج غير مانع «9» لها ما يجب عليه، أو أكثره.»

«فإذا كان هذا: حلت الفدية للزوج وإذا لم يقم أحدهما حدود الله:

فليسا معا مقيمين حدود الله «10» .»

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م