تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٩٥ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

ج ١ · ص ٢١١

ولا الفرقة ولا المرأة: تأدية الحق ولا الفدية «1» ويصيران «2» -: من القول والفعل.- إلى ما لا يحل لهما، ولا يحسن «3» ويتماديان «4» فيما ليس لهما: فلا «5» يعطيان حقا، ولا يتطوعان [ولا واحد منهما، بأمر: يصيران به في معنى الأزواج غيرهما «6» .] .»

«فإذا كان هكذا: بعث حكما من أهله، وحكما من أهلها.

ولا يبعثهما «7» : إلا مأمونين، وبرضا «8» الزوجين. ويوكلهما «9» الزوجان:

بأن يجمعا، أو يفرقا: إذا رأيا ذلك «10» .» .

ج ١ · ص ٢١٢

وأطال الكلام في شرح ذلك «1» ، ثم قال في آخره «2» : «ولو قال قائل:

يجبرهما السلطان على الحكمين كان مذهبا «3» » .

وبإسناده، قال: قال الشافعي «4» : «قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء: كرها ولا تعضلوهن: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا «5» : أن يأتين بفاحشة مبينة: 4- 19) .»

«يقال «6»

(والله أعلم) : نزلت في الرجل: يكره المرأة، فيمنعها-:

كراهية لها.- حق الله (عز وجل) : في عشرتها بالمعروف ويحبسها «7»

-: مانعا حقها.-: ليرثها عن «8»

[غير «9»

] طيب نفس منها، بإمساكه إياها على المنع.»

«فحرم الله (عز وجل) ذلك: على هذا المعنى وحرم على الأزواج:

ج ١ · ص ٢١٣

أن يعضلوا النساء: ليذهبوا ببعض ما أوتين «1»

واستثنى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) .»

« [وإذا أتين بفاحشة مبينة «2»

]- وهي: الزنا.- فأعطين بعض «3»

ما أوتين-: ليفارقن.-: حل ذلك إن شاء الله. ولم يكن «4»

معصيتهن الزوج- فيما يجب له- بغير فاحشة: أولى أن يحل «5»

ما أعطين، من:

أن يعصين الله (عز وجل) والزوج، بالزنا.»

«قال: وأمر الله (عز وجل) - في اللائي «6»

: يكرههن «7»

أزواجهن، ولم يأتين بفاحشة.-: أن يعاشرن بالمعروف. وذلك: تأدية «8»

الحق، وإجمال العشرة.»

«وقال «9»

تعالى: (فإن كرهتموهن: فعسى أن تكرهوا شيئا،)

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م