«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
ج ١ · ص ١٩٣
«قال الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم: 2- 223) «1» .»
«قال: وبين: أن موضع الحرث: موضع الولد وأن الله (عز وجل) أباح الإتيان فيه، إلا: في وقت الحيض. و (أنى شئتم) : من أين شئتم.»
«قال: وإباحة الإتيان في موضع الحرث، يشبه أن يكون: تحريم إتيان [في «2» ] غيره.»
«والإتيان «3» في الدبر-: حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل.-
محرم: بدلالة الكتاب، ثم السنة «4» .» .
«قال الشافعي «5» (فيما أنبأني أبو عبد الله: إجازة عن أبي العباس، عن الربيع، عنه) - في قوله عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم: فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك: فأولئك هم العادون: 23- 5- 7) .-:
ج ١ · ص ١٩٤
«فكان بينا- في ذكر حفظهم لفروجهم، إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم-: تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان.»
«وبين: أن الأزواج وملك اليمين: من الآدميات دون البهائم. ثم أكدها، فقال: (فمن ابتغى وراء ذلك: فأولئك هم العادون) .»
«فلا يحل العمل بالذكر، إلا: في زوجة «1» ، أو في ملك اليمين «2» . ولا يحل الاستمناء. والله أعلم «3» » .
و [قال «4» ]- في قوله: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، حتى يغنيهم الله من فضله: 24- 33) .-:
«معناه (والله أعلم) : ليصبروا حتى يغنيهم الله. وهو: كقوله (عز وجل) في مال اليتيم: (ومن كان غنيا فليستعفف 4- 6) : ليكف عن أكله بسلف، أو غيره.» .
قال: «وكان- في قول الله عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم) .- بيان: أن المخاطبين بها: الرجال لا: «5» النساء.»