«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
ج ١ · ص ١٨٢
النبي (صلى الله عليه وسلم) على نكاح الجاهلية: الذي لا يحل في الإسلام بحال. «1» ] » .
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «من تزوج امرأة، فلم يدخل بها حتى ماتت، أو طلقها [فأبانها «2» ]-: فلا «3» بأس أن يتزوج ابنتها ولا يجوز له عقد نكاح أمها: لأن الله (عز وجل) قال: (وأمهات نسائكم: 4- 23) .» زاد في كتاب الرضاع «4» : «لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله (عز وجل) : ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب «5» .» . ورواه «6» عن زيد بن ثابت.
وفسر الشافعي «7» (رحمه الله) - في «8» قوله عز وجل: (والمحصنات)
ج ١ · ص ١٨٣
(من النساء إلا ما ملكت أيمانكم: 4- 24 «1» ) .-: «بأن «2» ذوات الأزواج-: من الحرائر، والإماء.- محرمات على غير أزواجهن «3» ، [حتى يفارقهن أزواجهن: بموت، أو فرقة طلاق، أو فسح نكاح. «4» ] إلا السبايا: [فإنهن مفارقات لهن: بالكتاب، والسنة، والإجماع. «5» ] » .
واحتج- في رواية أبي عبد الرحمن الشافعي، عنه-: بحديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) : أنه قال: «أصبنا سبايا «6» : لهن أزواج في الشرك فكرهنا: أن نطأهن فسألنا النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك فنزل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) «7» .» .
ج ١ · ص ١٨٤
واحتج بغير ذلك أيضا «1» وهو منقول فى كتاب: (المعروفة) .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال:
قال الشافعي (رحمه الله) : «قال الله عز وجل: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات: فلا ترجعوهن إلى الكفار: لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن: 60- 10) .»
«قال الشافعي: (فإن علمتموهن مؤمنات «2» ) : فاعرضوا عليهن الإيمان، فإن قبلن، وأقررن [به «3» ] : فقد علمتوهن مؤمنات. وكذلك:
علم بني آدم الظاهر قال الله عز وجل: (الله أعلم بإيمانهن) يعني:
بسرائرهن في إيمانهن. «4» » .
قال الشافعي: «وزعم «5» بعض أهل العلم بالقرآن: أنها نزلت في مهاجرة [من «6» ] أهل مكة- فسماها بعضهم: ابنة عقبة بن أبي معيط. «7» - وأهل مكة: أهل أوثان. و: أن قول الله عز وجل: (ولا تمسكوا بعصم)