«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات»
ج ١ · ص ١٦٨
وتقول كذلك «1» للرجل: [يتولى «2» ] أن يقوتهم «3» .-: أم العيال بمعنى «4» : أنه وضع نفسه موضع الأم التي ترب [أمر «5» ] العيال. قال:
تأبط شرا «6» - وهو يذكر غزاة غزاها: ورجل «7» من أصحابه ولي قوتهم.-: وأم «8» عيال قد شهدت تقوتهم.-:» . وذكر بقية البيت، وبيتين «9» أخوين معه.
قال الشافعي (رحمه الله) : «قلت «10» : الرجل يسمى أما وقد تقول العرب للناقة، والبقرة، والشاة، والأرض-: هذه أم عيالنا على معنى:
ج ١ · ص ١٦٩
«وقال «1» الله عز وجل: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم: 58- 2) .»
«يعني: أن اللائي ولدنهم: أمهاتهم «2» بكل حال الوارثات [و «3» ] الموروثات، المحرمات بأنفسهن، والمحرم بهن غيرهن: اللائي لم يكن قط إلا أمهات «4» . ليس: اللائي يحدثن رضاعا للمولود، فيكن به أمهات [وقد كن قبل إرضاعه، غير أمهات له «5» ] ولا: أمهات المؤمنين [عامة:
يحرمن بحرمة أحدثنها أو يحدثها الرجل أو: أمهات المؤمنين «6» ] حرمن «7» :
بأنهن أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) .» .
وأطال الكلام فيه «8» ثم قال: «وفي «9» هذا: دلالة على أشباه له في «10» القرآن، جهلها من قصر علمه باللسان والفقه «11» .»
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «وذكر عبدا أكرمه، فقال «12» :
(وسيدا، وحصورا: 3- 39) » .
ج ١ · ص ١٧٠
«والحصور: الذي لا يأتي النساء «1» ، [ولم يندبه إلى النكاح «2» ] .» .
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «حتم «3» لازم لأولياء الأيامى «4» ، والحرائر: البوالغ-: إذا أردن النكاح، ودعوا «5» إلى رضي «6» : من الأزواج.-: أن يزوجوهن لقول الله عز وجل: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن «7» : إذا تراضوا)