تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٥١ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات»

ج ١ · ص ١٦٧

من [أن «1» ] الله أحكم كثيرا-: من فرائضه.- بوحيه وسن شرائع واختلافها، على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) ، وفي فعله.»

«فقوله: (أمهاتهم) يعني «2» : في معنى دون معنى وذلك: أنه لا يحل لهم نكاحهن بحال، ولا يحرم «3» عليهم نكاح بنات: لو كن لهن «4» كما يحرم «5» عليهم نكاح بنات أمهاتهم: اللاتي ولدنهم، [أ «6» ] وأرضعنهم.» .

وذكر «7» الحجة في هذا «8» ثم قال: «وقد ينزل القرآن في النازلة:

ينزل على ما يفهمه من أنزلت فيه كالعامة في الظاهر: وهي يراد بها الخاص والمعنى دون ما سواه.

«والعرب تقول- للمرأة: ترب أمرهم «9» .-: أمنا وأم العيال «10»

ج ١ · ص ١٦٨

وتقول كذلك «1» للرجل: [يتولى «2» ] أن يقوتهم «3» .-: أم العيال بمعنى «4» : أنه وضع نفسه موضع الأم التي ترب [أمر «5» ] العيال. قال:

تأبط شرا «6» - وهو يذكر غزاة غزاها: ورجل «7» من أصحابه ولي قوتهم.-: وأم «8» عيال قد شهدت تقوتهم.-:» . وذكر بقية البيت، وبيتين «9» أخوين معه.

قال الشافعي (رحمه الله) : «قلت «10» : الرجل يسمى أما وقد تقول العرب للناقة، والبقرة، والشاة، والأرض-: هذه أم عيالنا على معنى:

ج ١ · ص ١٦٩

«وقال «1» الله عز وجل: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم: 58- 2) .»

«يعني: أن اللائي ولدنهم: أمهاتهم «2» بكل حال الوارثات [و «3» ] الموروثات، المحرمات بأنفسهن، والمحرم بهن غيرهن: اللائي لم يكن قط إلا أمهات «4» . ليس: اللائي يحدثن رضاعا للمولود، فيكن به أمهات [وقد كن قبل إرضاعه، غير أمهات له «5» ] ولا: أمهات المؤمنين [عامة:

يحرمن بحرمة أحدثنها أو يحدثها الرجل أو: أمهات المؤمنين «6» ] حرمن «7» :

بأنهن أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) .» .

وأطال الكلام فيه «8» ثم قال: «وفي «9» هذا: دلالة على أشباه له في «10» القرآن، جهلها من قصر علمه باللسان والفقه «11» .»

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «وذكر عبدا أكرمه، فقال «12» :

(وسيدا، وحصورا: 3- 39) » .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م