تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الحج» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٢٣ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الحج»

ج ١ · ص ١٣٩

«فجعل «1» عليهم: إيتاءهن «2» ما فرض لهن «3» وأحل «4» للرجال:

كل «5» ما طاب نساؤهم عنه نفسا «6» .» .

واحتج (أيضا) : بآية الفدية في الخلع، وبآية الوصية والدين «7» .

ثم قال: «وإذا «8» كان هذا هكذا: كان لها: أن تعطي من مالها ما «9» شاءت، بغير إذن زوجها «10» .» . وبسط الكلام فيه «11» .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:

«أثبت «12» الله (عز وجل) الولاية على السفيه، والضعيف، والذي

ج ١ · ص ١٤٠

لا يستطيع أن يمل [هو «1» ] وأمر وليه بالإملاء عنه «2» لأنه أقامه فيما لا غناء له عنه-: من ماله «3» .- مقامه.»

«قال: وقد قيل «4» : (الذي لا يستطيع أن يمل) يحتمل: [أن يكون «5» ] المغلوب على عقله. وهو أشبه معانيه «6» ، والله أعلم.» .

وبهذا الإسناد، قال الشافعي (رحمه الله) : «ولا يؤجر الحر «7» في دين عليه: إذا لم يوجد له شيء. قال الله جل ثناؤه: (وإن كان ذو عسرة: فنظرة إلى ميسرة: 2- 280) «8» .» .

ج ١ · ص ١٤١

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:

«قال الله عز وجل: (ما جعل الله من بحيرة، ولا سائبة، ولا وصيلة، ولا حام: 5- 103) «1» .»

«فهذه: الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله (عز وجل) شروطهم فيها، وأبطل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بإبطال الله (عز وجل) إياها.»

«وهي «2» : أن الرجل كان يقول: إذا نتج فحل إبلي. «3» ، ثم ألقح، فأنتج منه-: فهو «4» : حام. أي: قد حمى ظهره فيحرم ركوبه.

ويجعل ذلك شبيها بالعتق له «5» .»

«ويقول في البحيرة، والوصيلة- على معنى يوافق بعض هذا.»

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م