تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الحج» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١١٥ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الحج»

ج ١ · ص ١٣١

أن يكون حجه «1» : حجة الإسلام فيحجها «2» .-: من قبل قول الله عز وجل: (فإن أحصرتم: فما استيسر من الهدي) ولم يذكر قضاء «3» .» .

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:

«قال الله جل ثناؤه: (أحل لكم صيد البحر [وطعامه متاعا لكم وللسيارة «4» ] : 5- 96) وقال: (وما يستوي البحران: هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. [ومن كل تأكلون لحما طريا «5» ] : 35- 12) «6» .»

«قال الشافعي: فكل ما كان فيه: صيد «7» -: في بئر كان، أو في

ج ١ · ص ١٣٢

ماء مستنقع «1» ، أو عين «2» ، وعذب، ومالح فهو بحر.-: في حل كان أو حرم من حوت أو ضربه: مما يعيش في الماء [أكثر «3» ] عيشه «4» .

فللمحرم والحلال: أن يصيبه ويأكله.»

«فأما طائره: فإنه «5» يأوي إلى أرض فيه [فهو «6» ] من صيد البر: إذا أصيب جزي «7» .» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: وقال الحسين بن محمد الماسرجسي- فيما أخبرني عنه أبو «8» محمد بن سفيان-: أنا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي (رحمه الله تعالى) - في قوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض)

ج ١ · ص ١٣٣

(الناس: 2- 199) .- قال: «كانت قريش وقبائل «1» لا يقفون بعرفات «2» وكانوا يقولون: نحن الحمس «3» ، لم نسب قط، ولا دخل علينا في الجاهلية، وليس نفارق الحرم «4» . وكان سائر الناس يقفون بعرفات. فأمرهم الله (عز وجل) : أن يقفوا بعرفة مع الناس.» .

قال: وقال لي محمد بن إدريس: «الأيام «5» المعلومات: أيام العشر كلها «6» والمعدودات: أيام منى «7» فقط.» . زاد «8» فى كتاب البويطي:

«ويظن [أنه «9» ] كذلك روي عن ابن عباس.» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م