«ما يؤثر عنه في الصيام»
ج ١ · ص ١١٤
شوال كله، وذي القعدة كله، وتسع «1» من ذي الحجة. ولا يفرض: إذا خلت عشر ذي الحجة «2» فهو: من شهور الحج والحج بعضه دون بعض.» .
وقال- في قوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام: 2- 196) -: «فحاضره: من قرب منه وهو: كل من كان أهله من دون أقرب المواقيت، دون ليلتين «3» » .
(وأنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) - فيما بلغه عن وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي- في هذه الآية: (وأتموا الحج والعمرة لله: 2- 196) «4» .- قال: «أن يحرم الرجل من دويرة أهله «5» » .
ج ١ · ص ١١٥
(وأنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، نا الشافعي، قال:
«ولا يجب دم المتعة على المتمتع، حتى يهل بالحج «1» : لأن الله (جل ثناؤه) يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج: فما استيسر من الهدي: 2- 196) . وكان بينا- في كتاب الله عز وجل-: أن التمتع هو:
التمتع بالإهلال من العمرة «2» إلى أن يدخل في الإحرام بالحج وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج: فقد أكمل التمتع «3» ، ومضى التمتع وإذا مضى بكماله:
فقد وجب عليه دمه. وهو قول عمرو بن دينار «4» .»
«قال الشافعي: ونحن نقول: ما استيسر-: من الهدي.-: شاة (ويروى عن ابن عباس) «5» . فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام: فيما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإذا لم يصم: صام بعد منى: بمكة أو في سفره وسبعة أيام بعد ذلك.»
«وقال في موضع آخر: وسبعة في المرجع. وقال في موضع آخر: إذا رجع إلى أهله «6» .» .