فضل التعجيل بالصلوات
ج ١ · ص ١٠٠
«1» »
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) - في قوله عز وجل: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤن ويمنعون الماعون: 107- 4- 7) .- قال الشافعي: «وقال «2» بعض أهل العلم: هي: الزكاة المفروضة «3» .» .
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:
«قال الله عز وجل: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله-: فبشرهم بعذاب أليم: 9- 34) فأبان: أن في الذهب والفضة زكاة «4» . وقول الله عز وجل: (ولا ينفقونها في سبيل الله) [يعني] «5» - والله تعالى أعلم-: في سبيله التي فرض: من الزكاة وغيرها.»
ج ١ · ص ١٠١
«فأما «1» دفن المال: فضرب [من «2» ] إحرازه وإذا حل إحرازه بشيء: حل بالدفن وغيره.» . واحتج فيه: بابن عمر وغيره «3» .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، نا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) : «الناس عبيد الله (جل ثناؤه) فملكهم ما شاء أن يملكهم، وفرض عليهم- فيما ملكهم- ما شاء: (لا يسئل عما يفعل، وهم يسئلون «4» ) .
فكان فيما «5» آتاهم، أكثر مما جعل عليهم فيه وكل: أنعم به «6» عليهم، (جل ثناؤه) . وكان «7» - فيما فرض عليهم، فيما ملكهم-: زكاة أبان:
[أن «8» ] في أموالهم حقا لغيرهم- في وقت- على لسان رسوله (صلى الله عليه وسلم) .»
ج ١ · ص ١٠٢
«فكان «1» حلالا لهم ملك الأموال وحراما عليهم حبس الزكاة:
لأنه ملكها غيرهم في وقت، كما ملكهم أموالهم، دون غيرهم.» .
«فكان بينا- فيما وصفت، وفي قول الله عز وجل: (خذ من أموالهم صدقة [تطهرهم «2» ] : 9- 103) .-: أن كل مالك تام «3» الملك-: من حر «4» - له مال: فيه زكاة.» . وبسط الكلام فيه «5»
وبهذا الإسناد، قال الشافعي- في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة «6» ، في قول الله عز وجل: (وآتوا حقه «7» يوم حصاده: 6- 141) -: «وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع «8» » . وإنما «9» قصد: إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من غير زراعة.