تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

فضل التعجيل بالصلوات — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٧٧ من ٤٩٥.

فضل التعجيل بالصلوات

ج ١ · ص ٩٣

سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم «1» فلم يفعلوا «2» ، ولم يلاموا «3» ، ولم يألوا [وما يك «4» من خير أتوه: فإنما توارثه آباء آبائهم قبل وهل يحمل «5» الخطي إلا وشيجه وتغرس- إلا في منابتها- النخل] «6»

وبهذا الإسناد، قال الشافعي: «قال الله عز وجل: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما: 62- 11) . قال «7» :

ولم «8» أعلم مخالفا: أنها نزلت في خطبة النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم الجمعة «9» .» .

قال الشيخ: في رواية حرملة وغيره- عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر-:- «أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يخطب يوم الجمعة

ج ١ · ص ٩٤

قائما، فانفتل «1» [الناس «2» ] إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا. فأنزلت هذه الآية» .

وفي حديث كعب بن عجرة «3» : دلالة على أن نزولها كان في خطبته قائما. قال «4» : وفي حديث حصين «5» : «بينما نحن نصلي الجمعة» فإنه عبر بالصلاة عن الخطبة.

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله عز وجل: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك: 4- 102) .

قال الشافعي: فأمرهم-: خائفين، محروسين.-: بالصلاة فدل ذلك على أنه أمرهم بالصلاة: للجهة التي وجوههم لها: من القبلة.» .

«وقال تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا: 2- 239) .

فدل إرخاصه- في أن يصلوا رجالا أو ركبانا-: على أن الحال التي أجاز لهم فيها: أن «6» يصلوا رجالا وركبانا من الخوف غير الحال الأولى التي

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م