فضل التعجيل بالصلوات
ج ١ · ص ٨٣
(نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا: 9- 28) فلا ينبغي لمشرك: أن يدخل المسجد الحرام بحال «1» .» .
(أخبرنا) أبو سعيد [أنا أبو العباس «2» ] ، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) : «ذكر الله (تعالى) الأذان بالصلاة، فقال: (وإذا ناديتم إلى الصلاة: اتخذوها هزوا ولعبا: 5- 58) وقال تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله، وذروا البيع: 62- 9) .
فأوجب الله عز وجل (والله أعلم) : إتيان الجمعة وسن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : الأذان للصلوات المكتوبات. فاحتمل «3» : أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة كما أمرنا «4» بإتيان الجمعة، وترك البيع.
واحتمل: أن يكون أذن بها: لتصلى لوقتها.»
«وقد جمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : مسافرا ومقيما، خائفا وغير خائف. وقال (جل ثناؤه) لنبيه صلى الله عليه وسلم: (وإذا كنت فيهم، فأقمت لهم الصلاة: فلتقم طائفة منهم معك) الآية، والتي بعدها «5» . وأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من
ج ١ · ص ٨٤
جاء «1» الصلاة: أن يأتيها وعليه السكينة ورخص في ترك إتيان صلاة «2» الجماعة، في العذر-: بما سأذكره في موضعه.»
«فأشبه «3» ما وصفت-: من الكتاب والسنة.-: أن لا يحل ترك أن تصلى كل مكتوبة في جماعة حتى لا تخلو جماعة: مقيمون، ولا مسافرون- من أن تصلى فيهم صلاة جماعة «4» .» .
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) : «ذكر الله (تعالى) الاستئذان، فقال في سياق الآية: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم: فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم: 24- 59) وقال: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا: فادفعوا إليهم أموالهم: 4- 6) . فلم «5» يذكر