«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»
ج ٢ · ص ١٦٩
بكسبه مالا للسيد فيستدل: على أنه يفيد «1» مالا يعتق به كما أفاد أولا «2» .»
قال الشافعي «3» : «وإذا جمع القوة على الاكتساب، والأمانة-:
فأحب إلي لسيده: أن يكاتبه «4» . ولا ببين لي: أن «5» يجبر عليه لأن الآية محتملة: أن يكون «6» : إرشادا، أو «7» إباحة [لا: حتما «8» ] .
وقد ذهب هذا المذهب، عدد: ممن لقيت من أهل العلم «9» .» .
وبسط الكلام فيه واحتج- في جملة ما ذكر-: «بأنه لو كان.
ج ٢ · ص ١٧٠
واجبا: لكان محدودا: بأقل «1» ما يقع عليه اسم الكتابة أو: لغاية معلومة «2» .» .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، نا الشافعي «3» : «أنا الثقة «4» ، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ووضع عنه خمسة آلاف. أحسبه قال: من آخر نجومه «5» .»
«قال الشافعي: وهذا عندي (والله أعلم) : مثل قول الله عز وجل:
(وللمطلقات: متاع بالمعروف: 2- 241) . فيجبر «6» سيد المكاتب:
على أن يضع عنه-: مما عقد عليه الكتابة.- شيئا [وإذا وضع عنه شيئا «7» ] ما كان: [لم يجبر على أكثر منه «8» ] .»
«ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة»
ج ٢ · ص ١٧١
«وإذا أدى المكاتب الكتابة كلها، فعلى السيد: أن يرد عليه منها شيئا «1» ، ويعطيه مما أخذ منه: لأن قوله عز وجل: (من مال الله الذي آتاكم: 24- 33) يشبه (والله أعلم) : آتاكم منهم «2» فإذا أعطاه شيئا غيره: فلم يعطه من الذي أمر: أن يعطيه منه.» . وبسط الكلام فيه «3» .