تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٤٦٨ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»

ج ٢ · ص ١٦٩

بكسبه مالا للسيد فيستدل: على أنه يفيد «1» مالا يعتق به كما أفاد أولا «2» .»

قال الشافعي «3» : «وإذا جمع القوة على الاكتساب، والأمانة-:

فأحب إلي لسيده: أن يكاتبه «4» . ولا ببين لي: أن «5» يجبر عليه لأن الآية محتملة: أن يكون «6» : إرشادا، أو «7» إباحة [لا: حتما «8» ] .

وقد ذهب هذا المذهب، عدد: ممن لقيت من أهل العلم «9» .» .

وبسط الكلام فيه واحتج- في جملة ما ذكر-: «بأنه لو كان.

ج ٢ · ص ١٧٠

واجبا: لكان محدودا: بأقل «1» ما يقع عليه اسم الكتابة أو: لغاية معلومة «2» .» .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، نا الشافعي «3» : «أنا الثقة «4» ، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ووضع عنه خمسة آلاف. أحسبه قال: من آخر نجومه «5» .»

«قال الشافعي: وهذا عندي (والله أعلم) : مثل قول الله عز وجل:

(وللمطلقات: متاع بالمعروف: 2- 241) . فيجبر «6» سيد المكاتب:

على أن يضع عنه-: مما عقد عليه الكتابة.- شيئا [وإذا وضع عنه شيئا «7» ] ما كان: [لم يجبر على أكثر منه «8» ] .»

«ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة»

ج ٢ · ص ١٧١

«وإذا أدى المكاتب الكتابة كلها، فعلى السيد: أن يرد عليه منها شيئا «1» ، ويعطيه مما أخذ منه: لأن قوله عز وجل: (من مال الله الذي آتاكم: 24- 33) يشبه (والله أعلم) : آتاكم منهم «2» فإذا أعطاه شيئا غيره: فلم يعطه من الذي أمر: أن يعطيه منه.» . وبسط الكلام فيه «3» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م