«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»
ج ٢ · ص ١٦١
- في مرضه- أعتق ماله ومال غيره: فجاز عتقه في ماله، ولم يجز في مال غيره. فجمع النبي (صلى الله عليه وسلم) العتق: في ثلاثة «1» ولم يبعضه «2» .
كما يجمع: في القسم بين أهل المواريث ولا يبعض عليهم.»
«وكذلك: كان إقراعه لنسائه: أن يقسم لكل واحدة منهن:
في الحضر فلما كان في «3» السفر: كان منزلة «4» : يضيق فيها الخروج بكلهن فأقرع بينهن: فأيتهن خرج سهمها: خرج بها «5» ، وسقط حق غيرها: في غيبته بها فإذا حضر: عاد للقسم «6» لغيرها، ولم يحسب عليها
ج ٢ · ص ١٦٢
أيام سفرها «1» » «وكذلك: قسم خيبر: [فكان «2» ] أربعة أخماسها لمن حضر «3» ثم أقرع: فأيهم خرج سهمه على جزء مجتمع-: كان له بكماله، وانقطع منه حق غيره وانقطع حقه عن غيره.» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «4» : «قال الله عز وجل: (ونادى نوح ابنه-: وكان في معزل.-: يا بني «5» اركب معنا) الآية «6»
: 11- 42) .
وقال «7» : (وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: 6- 74) فنسب إبراهيم
ج ٢ · ص ١٦٣
(عليه السلام) ، إلى أبيه: وأبوه كافر ونسب [ابن] نوح، إلى أبيه «1» :
وابنه كافر.»
«وقال الله لنبيه (صلى الله عليه وسلم) - في زيد بن حارثة-: (ادعوهم لآبائهم هو: أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم: فإخوانكم في الدين، ومواليكم: 33- 5) وقال تعالى: (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وأنعمت عليه: 33- 37) «2» فنسب «3» الموالي إلى «4» نسبين:
(أحدها) : إلى الآباء (والآخر) : إلى الولاء. وجعل الولاء: بالنعمة.»
«وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «5» : إنما الولاء: لمن