«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»
ج ٢ · ص ١٤١
الأحرار، المرضيون، المسلمون. من قبل: أن «1» رجالنا ومن نرضى:
من «2» أهل ديننا لا: المشركون لقطع الله الولاية بيننا وبينهم: بالدين.
و «3» : رجالنا: أحرارنا «4» لا: مماليكنا الذين «5» : يغلبهم «6» من تملكهم «7» ، على كثير: من أمورهم. و «8» : أنا لا نرضى أهل الفسق منا و: أن الرضا «9» إنما يقع على العدول «10» منا ولا يقع إلا: على البالغين
ج ٢ · ص ١٤٢
لأنه «1» إنما خوطب «2» بالفرائض: البالغون دون: من لم يبلغ «3» .» .
وبسط الكلام في الدلالة عليه «4» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «5» (رحمه الله) : «في «6» قول الله عز وجل: (واستشهدوا شهيدين: من رجالكم) إلى: (ممن ترضون: من الشهداء «7» ) ، وقوله تعالى:
(وأشهدوا ذوي عدل: منكم: 65- 2) دلالة «8» : على أن الله
ج ٢ · ص ١٤٣
(عز وجل) إنما عنى: المسلمين دون غيرهم «1» .»
ثم ساق الكلام «2» ، إلى أن قال: «ومن أجاز شهادة أهل الذمة، فأعدلهم عنده «3» : أعظمهم بالله شركا: أسجدهم للصليب، وألزمهم للكنيسة «4» .»
«فإن «5» قال قائل: فإن الله (عز وجل) يقول: (حين الوصية:)
ج ٢ · ص ١٤٤
(اثنان ذوا عدل: منكم أو آخران: من غيركم: 5- 106) أي «1» من غير أهل دينكم.»
«قال الشافعي: [فقد «2» ] سمعت من يتأول هذه الآية، على: من غير قبيلتكم «3» : من المسلمين «4» .» .
قال الشافعي «5» : «والتنزيل «6» (والله أعلم) يدل على ذلك: لقول الله تعالى: (تحبسونهما من بعد الصلاة: 5- 106) والصلاة الموقتة «7» :
للمسلمين. ولقول «8» الله تعالى: (فيقسمان بالله: إن ارتبتم، لا نشتري)