«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» »
ج ٢ · ص ١٢١
فقد نهي عنه وأمر: أن يحكم بينهم: بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم «1» .» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «2» . «قال الله جل ثناؤه: (وداود وسليمان: إذ يحكمان في الحرث: إذ نفشت فيه غنم القوم «3» ، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما: 21- 78- 79) .»
«قال «4» الشافعي: قال الحسن بن أبي الحسن: لولا هذه الآية، لرأيت: أن الحكام قد هلكوا ولكن الله (تعالى) : حمد هذا:
بصوابه «5» وأثنى على هذا: باجتهاده «6» .» .
ج ٢ · ص ١٢٢
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «1» : «قال الله جل ثناؤه: (أيحسب الإنسان: أن يترك سدى.؟!: 75- 36) فلم يختلف أهل العلم بالقرآن- فيما علمت-: أن (السدى) هو «2» : الذي لا يؤمر «3» ، ولا ينهى» .
ومما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم: أنا الربيع، قال: قال الشافعي «4» : «قال الله جل ثناؤه: (وأشهدوا إذا تبايعتم: 2- 282) .»
«فاحتمل أمر الله: بالإشهاد عند البيع أمرين: (أحدهما) : أن
ج ٢ · ص ١٢٣
يكون «1» دلالة: على ما فيه الحظ بالشهادة «2» ومباح «3» تركها. لا:
حتما يكون من تركه عاصيا: بتركه. (واحتمل «4» ) : أن يكون حتما منه يعصي من تركه: بتركه.»
«والذي أختار: أن لا يدع المتبايعان الإشهاد وذلك: أنهما إذا أشهدا: لم يبق في أنفسهما شيء لأن ذلك: إن كان حتما: فقد أدياه وإن كان دلالة: فقد أخذا «5» بالحظ فيها.»
«قال: وكل ما ندب الله (عز وجل) إليه-: من فرض، أو دلالة.-:
فهو بركة على من فعله. ألا ترى: أن الإشهاد في البيع، إذا «6» كان دلالة: كان فيه «7» : [أن] المتبايعين، أو أحدهما: إن أراد ظلما: قامت البينة عليه فيمنع من الظلم الذي يأثم به. وإن كان تاركا «8» : لا يمنع منه. ولو