«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
ج ٢ · ص ٩٦
(الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا) الآية، إلى: (مسلمون: 3- 64) وأمر»
بقتالهم حتى يعطوا الجزية «2» : إن لم يسلموا وأنزل فيهم: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي: الذي يجدونه مكتوبا عندهم: في التوراة، والإنجيل) الآية «3» : (7- 157) . فقيل (والله أعلم) : أوزارهم «4» ، وما منعوا-: بما أحدثوا.- قبل ما شرع: من دين محمد صلى الله عليه وسلم «5» .»
«فلم يبق خلق يعقل-: منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم.-:
كتابي «6» ، ولا وثني، ولا حي بروح «7» -: من جن، ولا إنس.-:
بلغته دعوة محمد (صلى الله عليه وسلم) إلا قامت عليه حجة الله: باتباع دينه وكان «8» مؤمنا: باتباعه وكافرا: بترك اتباعه.»
ج ٢ · ص ٩٧
«ولزم كل امرئ منهم-: آمن به، أو كفر.- تحريم «1» ما حرم الله (عز وجل) على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم-: كان «2» مباحا قبله في شيء:
من الملل أو «3» غير مباح.- وإحلال ما أحل على لسان محمد (صلى الله عليه وسلم) : كان «4» حراما في شيء: من الملل [أو غير حرام «5» ] » «وأحل الله (عز وجل) : طعام أهل الكتاب وقد «6» وصف ذبائحهم، ولم يستثن منها شيئا.»
«فلا يجوز أن تحرم «7» ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام- على «8» كل مسلم-: مما «9» كان حرم على أهل الكتاب، قبل محمد
ج ٢ · ص ٩٨
(صلى الله عليه وسلم) . ولا «1» يجوز: أن يبقى شيء «2» : من شحم البقر والغنم. وكذلك: لو ذبحها كتابي لنفسه، وأباحها لمسلم «3» -: لم يحرم على مسلم: من شحم بقر ولا غنم منها، شيء «4» » .
«ولا يجوز: أن يكون شيء حلالا-: من جهة الذكاة «5» .-
لأحد، حراما على غيره. لأن الله (عز وجل) أباح ما ذكر: عامة «6» لا: خاصة.»
«و «7» هل يحرم على أهل الكتاب، ما حرم عليهم [قبل محمد صلى الله عليه وسلم «8» ]-: من هذه الشحوم وغيرها.-: إذا لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم.؟»
«قال الشافعي: قد «9» قيل: ذلك كله محرم عليهم، حتى يؤمنوا.»