«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
ج ٢ · ص ٩٤
وذكر حديث العرنيين «1» : في بول الإبل وألبانها، وإذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : في شربها، لإصلاحه لأبدانهم «2»
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «3» :
«قال الله تبارك وتعالى: (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) «4» الآية: (3- 93) وقال: (فبظلم من الذين هادوا، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم: 4- 160) «5» يعني (والله أعلم) :
طيبات: كانت أحلت لهم. وقال تعالى: (وعلى الذين هادوا، حرمنا كل ذي ظفر ومن «6» البقر والغنم، حرمنا عليهم شحومهما إلا: ما حملت
ج ٢ · ص ٩٥
(ظهورهما، أو الحوايا، أو ما اختلط بعظم ذلك: جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون: 6- 146) .
قال الشافعي (رحمه الله) : الحوايا: ما حوى «1» الطعام والشراب، في البطن» .
«فلم يزل ما حرم الله (عز وجل) على بني إسرائيل-: اليهود خاصة، وغيرهم عامة.- محرما: من حين حرمه، حتى بعث الله (تبارك وتعالى) محمدا (صلى الله عليه وسلم) : ففرض الإيمان به، وأمر «2» : باتباع نبي «3» الله (صلى الله عليه وسلم) وطاعة أمره: وأعلم خلقه: أن «4» طاعته: طاعته وأن دينه: الإسلام الذي نسخ به كل دين كان قبله وجعل «5» من أدركه وعلم دينه-: فلم يتبعه.-: كافرا به. فقال: (إن الدين عند الله: الإسلام: 3- 19 «6» ) .»
«وأنزل «7» في أهل الكتاب-: من المشركين.-: (قل: يا أهل)
ج ٢ · ص ٩٦
(الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا) الآية، إلى: (مسلمون: 3- 64) وأمر»
بقتالهم حتى يعطوا الجزية «2» : إن لم يسلموا وأنزل فيهم: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي: الذي يجدونه مكتوبا عندهم: في التوراة، والإنجيل) الآية «3» : (7- 157) . فقيل (والله أعلم) : أوزارهم «4» ، وما منعوا-: بما أحدثوا.- قبل ما شرع: من دين محمد صلى الله عليه وسلم «5» .»
«فلم يبق خلق يعقل-: منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم.-:
كتابي «6» ، ولا وثني، ولا حي بروح «7» -: من جن، ولا إنس.-:
بلغته دعوة محمد (صلى الله عليه وسلم) إلا قامت عليه حجة الله: باتباع دينه وكان «8» مؤمنا: باتباعه وكافرا: بترك اتباعه.»