«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»
ج ٢ · ص ٦٤
(مأمنه: 9- 6) «1» . وإبلاغه مأمنه: أن يمنعه من المسلمين والمعاهدين:
ما كان في بلاد الإسلام، أو حيث ما «2» يتصل ببلاد الإسلام.»
«قال: وقوله «3» عز وجل: (ثم أبلغه مأمنه) [يعني «4» ]- والله أعلم-: منك، أو ممن يقتله «5» : على دينك [أو «6» ] ممن يطيعك.
لا: أمانه «7» [من «8» ] غيرك: من عدوك وعدوه: الذي لا يأمنه، ولا يطيعك «9» .» .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «10» : «جماع الوفاء بالنذر، والعهد «11» -: كان بيمين، أو غيرها.-
في قول «12» الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا: أوفوا بالعقود: 5- 1) وفي قوله تعالى: (يوفون بالنذر، ويخافون يوما كان شره مستطيرا: 76- 7) .»
ج ٢ · ص ٦٥
«وقد ذكر الله (عز وجل) الوفاء بالعقود: بالأيمان في غير آية:
من كتابه [منها «1» ] : قوله عز وجل: (وأوفوا بعهد الله: إذا عاهدتم) ثم «2» : (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) إلى «3» قوله: (تتخذون «4» أيمانكم دخلا بينكم) الآية: (16- 91- 92) وقال «5» عز وجل:
(يوفون بعهد الله، ولا ينقضون الميثاق: 13- 20) «6» مع ما ذكر به الوفاء بالعهد.»
«قال الشافعي: هذا «7» من سعة لسان العرب الذي خوطبت به فظاهره «8» عام على كل عقد. ويشبه (والله أعلم) : أن يكون الله «9» (تبارك وتعالى) أراد: [أن «10» ] يوفوا بكل عقد-: كان «11» بيمين، أو غير يمين.- وكل عقد نذر: إذا كان في العقدين «12» لله طاعة، أو لم «13» يكن له- فيما أمر بالوفاء منها- معصية «14» .» .