تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٣٥٠ من ٤٩٥.

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»

ج ٢ · ص ٥١

الإسلام «1» وقوله: «فإن [لم «2» ] يجيبوا إلى الإسلام: فادعهم إلى أن يعطوا الجزية فإن فعلوا: فاقبل منهم ودعهم [وإن أبوا: فاستعن بالله وقاتلهم] «3» .» .

ثم قال: «وليست واحدة-: من الآيتين «4» .-: ناسخة للأخرى ولا واحد-: من الحديثين.-: ناسخا للآخر، ولا مخالفا له.

ولكن إحدى «5» الآيتين والحديثين: من الكلام الذي مخرجه عام:

يراد به الخاص ومن الجمل «6» التي يدل عليها المفسر.»

«فأمر الله (تعالى) : بقتال المشركين حتى يؤمنوا (والله أعلم) :

أمره بقتال المشركين: من أهل الأوثان «7» . وكذلك حديث أبي هريرة:

ج ٢ · ص ٥٢

[في المشركين من أهل الأوثان] «1» دون أهل الكتاب. وفرض الله:

قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون-: إن لم يؤمنوا. وكذلك حديث بريدة «2» : [في أهل الأوثان خاصة] «3» » «فالفرض فيمن «4» دان وآباؤه دين أهل الأوثان-: من المشركين.-: أن يقاتلوا: إذ قدر عليهم حتى يسلموا. ولا يحل: أن يقبل «5» منهم جزية [بكتاب الله، وسنة نبيه] «6» .»

والفرض في أهل الكتاب، ومن دان قبل نزول القرآن [كله «7» ] دينهم-: أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية «8» ، أو يسلموا. وسواء كانوا عربا «9» ، أو عجما.» .

ج ٢ · ص ٥٣

قال الشافعي «1» : «ولله (عز وجل) كتب: نزلت قبل نزول القرآن [المعروف «2» ] منها- عند العامة-: التوراة والإنجيل. وقد أخبر الله (عز وجل) : أنه أنزل غيرهما «3» فقال: (أم لم ينبأ: بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى: 53- 36- 37) . وليس يعرف «4» تلاوة كتاب إبراهيم. وذكر «5» زبور داود «6» فقال «7» :

(وإنه لفي زبر الأولين: 26- 196) .»

«قال: والمجوس: أهل كتاب: غير التوراة والإنجيل وقد نسوا كتابهم وبدلوه «8» . وأذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : في أخذ الجزية منهم «9» .» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م