«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»
ج ٢ · ص ٣٤
معه من أصحابه جماعة «1» وخلف آخرين «2» : حتى خلف «3» علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في غزوة تبوك.» .
وبسط الكلام فيه، وجعل نظير ذلك: الصلاة على الجنازة، والدفن:
ورد السلام «4» .
ج ٢ · ص ٣٥
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: نا أبو العباس (هو: الأصم) ، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «قال الله عز وجل: (يسئلونك عن الأنفال قل: الأنفال لله والرسول) [إلى «2» ] : (إن كنتم مؤمنين: 8- 1) فكانت غنائم بدر، لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يضعها حيث شاء. «3» »
«وإنما نزلت: (واعلموا: أنما غنمتم: من شيء فأن لله خمسه وللرسول، ولذي القربى: 8- 41) بعد «4» بدر.»
«وقسم «5» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كل غنيمة «6» بعد بدر-
ج ٢ · ص ٣٦
على ما وصفت لك: يرفع «1» خمسها، ثم يقسم أربعة أخماسها: وافرا «2» على من حضر الحرب: من المسلمين «3» .»
«إلا: السلب فإنه سن «4» : للقاتل [في الإقبال «5» ] . فكان «6» السلب خارجا منه.»
«وإلا: الصفى «7» فإنه قد اختلف فيه: فقيل: كان «8» رسول الله
ج ٢ · ص ٣٧
(صلى الله عليه وسلم) يأخذه: خارجا من الغنيمة. وقيل: كان يأخذه: من سهمه من الخمس.»
«وإلا: البالغين «1» من السبي فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سن فيهم سننا: فقتل بعضهم، وفادى ببعضهم «2» أسرى المسلمين «3» » .
«قال الشافعي «4» : «فأما «5» وقعة عبد الله بن جحش، وابن الحضرمي-: فذلك: قبل بدر، وقبل «6» نزول الآية (يعني «7» في الغنيمة) . وكانت وقعتهم: في آخر يوم من الشهر الحرام فتوقفوا «8» فيما صنعوا: [حتى