تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٣٣٣ من ٤٩٥.

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»

ج ٢ · ص ٣٤

معه من أصحابه جماعة «1» وخلف آخرين «2» : حتى خلف «3» علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في غزوة تبوك.» .

وبسط الكلام فيه، وجعل نظير ذلك: الصلاة على الجنازة، والدفن:

ورد السلام «4» .

ج ٢ · ص ٣٥

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: نا أبو العباس (هو: الأصم) ، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «قال الله عز وجل: (يسئلونك عن الأنفال قل: الأنفال لله والرسول) [إلى «2» ] : (إن كنتم مؤمنين: 8- 1) فكانت غنائم بدر، لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يضعها حيث شاء. «3» »

«وإنما نزلت: (واعلموا: أنما غنمتم: من شيء فأن لله خمسه وللرسول، ولذي القربى: 8- 41) بعد «4» بدر.»

«وقسم «5» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كل غنيمة «6» بعد بدر-

ج ٢ · ص ٣٦

على ما وصفت لك: يرفع «1» خمسها، ثم يقسم أربعة أخماسها: وافرا «2» على من حضر الحرب: من المسلمين «3» .»

«إلا: السلب فإنه سن «4» : للقاتل [في الإقبال «5» ] . فكان «6» السلب خارجا منه.»

«وإلا: الصفى «7» فإنه قد اختلف فيه: فقيل: كان «8» رسول الله

ج ٢ · ص ٣٧

(صلى الله عليه وسلم) يأخذه: خارجا من الغنيمة. وقيل: كان يأخذه: من سهمه من الخمس.»

«وإلا: البالغين «1» من السبي فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سن فيهم سننا: فقتل بعضهم، وفادى ببعضهم «2» أسرى المسلمين «3» » .

«قال الشافعي «4» : «فأما «5» وقعة عبد الله بن جحش، وابن الحضرمي-: فذلك: قبل بدر، وقبل «6» نزول الآية (يعني «7» في الغنيمة) . وكانت وقعتهم: في آخر يوم من الشهر الحرام فتوقفوا «8» فيما صنعوا: [حتى

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م