تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في السير والجهاد «1» ، وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٣١٠ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في السير والجهاد «1» ، وغير ذلك»

ج ٢ · ص ١١

عليه وسلم) طائفة- فهاجرت إليهم-: غير محرم على من بقي، ترك «1» الهجرة «2» .»

وذكر «3» الله (عز وجل) أهل الهجرة، فقال: (والسابقون الأولون: من المهاجرين، والأنصار: 9- 100) وقال: (للفقراء المهاجرين: 59- 8) وقال: (ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة: أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، والمهاجرين في سبيل الله: 24- 22) .»

«قال: ثم أذن الله لرسوله (صلى الله عليه وسلم) : بالهجرة «4» منها «5» فهاجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة.»

«ولم يحرم في هذا، على من بقي بمكة، المقام بها-: وهي دار شرك.-

وإن قلوا «6» : بأن يفتنوا «7» . [و «8» ] لم يأذن لهم بجهاد.»

ج ٢ · ص ١٢

«ثم أذن الله (عز وجل) لهم: بالجهاد ثم فرض- بعد هذا «1» - عليهم: أن يهاجروا من دار الشرك. وهذا موضوع «2» في غير هذا الموضع.» .

وبهذا الإسناد: قال الشافعي «3» (رحمه الله) : «فأذن لهم «4» بأحد الجهادين «5» : بالهجرة قبل [أن «6» ] يؤذن لهم: بأن يبتدئوا مشركا بقتال» «ثم أذن لهم: بأن يبتدئوا المشركين بقتال «7» قال الله عز وجل:

(أذن للذين يقاتلون: بأنهم ظلموا «8» وإن الله على نصرهم لقدير «9» : 22- 39) وأباح لهم القتال، بمعنى: أبانه في كتابه فقال: (وقاتلوا في)

ج ٢ · ص ١٣

(سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا: إن الله لا يحب المعتدين «1» واقتلوهم حيث ثقفتموهم) إلى: (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام: حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم: فاقتلوهم «2» كذلك جزاء الكافرين: 2- 190- 191) .»

«قال الشافعي (رحمه الله) : يقال: نزل هذا في أهل مكة-: وهم كانوا أشد العدو على المسلمين.- ففرض «3» عليهم في قتالهم، ما ذكر الله عز وجل» «ثم يقال: نسخ هذا كله «4» ، والنهي «5» عن القتال حتى يقاتلوا،

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م