«ما يؤثر عنه في الحدود» «1»
ج ١ · ص ٣١١
«عفائف «1» غير خبائث» (فإذا أحصن) قال: «فإذا نكحن» (فعليهن نصف ما على المحصنات: 4- 25) : «غير ذوات الأزواج» .
(أنا) أبو عبد الله، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال «2» : «قال الله تبارك وتعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: جزاء بما كسبا: 5- 38) .»
«ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «3» : أن المراد بالقطع في السرقة: من سرق من حرز «4» ، وبلغت سرقته ربع دينار. دون غيرهما «5» : ممن لزمه اسم سرقة «6» .» .
ج ١ · ص ٣١٢
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «قال الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا: أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو «2» تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض: 5- 33) «3» .»
«قال الشافعي «4» : أنا إبراهيم «5» ، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس- في قطاع الطريق-: إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف [وإذا هربوا: طلبوا، حتى
ج ١ · ص ٣١٣
يوجدوا فتقام عليهم الحدود «1» ] وإذا أخافوا «2» السبيل، ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض «3» .»
«قال الشافعي: وبهذا نقول وهو: موافق معنى كتاب الله (عز وجل) . وذلك: أن الحدود إنما نزلت: فيمن أسلم فأما أهل الشرك:
فلا حدود لهم، إلا: القتل، والسبي «4» ، والجزية.»
«واختلاف «5» حدودهم: باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله عز وجل.»
«قال «6» الشافعي (رحمه الله) : قال الله تعالى: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم: 5- 34) فمن تاب «7» قبل أن يقدر عليه: سقط