تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، والمرتد «1» » — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٧٩ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، والمرتد «1» »

ج ١ · ص ٢٩٦

(ولا تقم على قبره»

: 9- 84) .-: « [فأما أمره: أن لا يصلي عليهم] «2» : فإن صلاته- بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم-: مخالفة صلاة غيره وأرجو: أن يكون قضى-: إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين.-: أن لا يصلي على أحد إلا غفر له وقضى: أن لا يغفر لمقيم «3» على شرك «4» . فنهاه: عن الصلاة على من لا يغفر له.» .

«قال الشافعي «5» : «ولم يمنع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - من الصلاة عليهم-: مسلما ولم يقتل منهم- بعد هذا- أحدا «6» .» .

قال الشافعي «7» - في غير هذا الموضع-: « [وقد قيل- في قول الله عز وجل «8» ] : (والله يشهد «9» : إن المنافقين لكاذبون: 63- 1) .-:

ما هم بمخلصين.» .

ج ١ · ص ٢٩٧

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» «قال الله عز وجل: (من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره «2» : وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن: من شرح بالكفر صدرا: [فعليهم غضب «3» ] : 16- 106) .»

«فلو «4» أن رجلا أسره العدو، فأكره «5» على الكفر-: لم تبن منه امرأته، ولم يحكم عليه بشيء: من حكم المرتد «6» » «قد «7» أكره بعض من أسلم «8» - في عهد النبي صلى الله عليه وسلم-:

على الكفر، فقاله ثم جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فذكر له ما عذب به: فنزلت «9» هذه الآية ولم يأمره النبي (صلى الله عليه وسلم) باجتناب زوجته، ولا بشيء: مما على المرتد «10» .» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي،

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م