تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٦١ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره»

ج ١ · ص ٢٧٨

يجز إلا أن يكون: إن عفي عن القتل فإذا عفي «1» : لم يكن إليه سبيل، وصار لعافي «2» القتل مال «3» في مال القاتل- وهو: دية قتيله.-:

فيتبعه بمعروف، ويؤدي إليه القاتل بإحسان.»

«وإن «4» كان: إذا عفا عن «5» القاتل، لم يكن له شيء-: لم يكن للعافي: أن «6» يتبعه ولا على القاتل: شيء «7» يؤديه بإحسان «8» .»

«قال: وقد جاءت السنة- مع بيان القرآن-: [في «9» ] مثل معنى القرآن.» . فذكر حديث أبي شريح [الكعبي «10» ] : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «من «11» قتل بعده «12» قتيلا، فأهله بين خيرتين: إن

ج ١ · ص ٢٧٩

أحبوا: قتلوه «1» وإن أحبوا أخذوا العقل «2» .» .

قال الشافعي «3» : «قال الله عز وجل: (ومن قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا «4» : 17- 33) وكان «5» معلوما عند أهل العلم-: ممن خوطب بهذه الآية.- أن ولي المقتول: من جعل الله له ميراثا منه «6» .» .

(وفيما أنبأني به) أبو عبد الله (إجازة) ، عن أبي العباس، عن الربيع، قال: قال الشافعي «7» : «ذكر الله (تعالى) ما فرض على أهل التوراة، قال «8» :

(وكتبنا عليهم فيها: أن النفس بالنفس «9» ، والعين بالعين، والأنف)

ج ١ · ص ٢٨٠

(بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص: 5- 45) «1» .»

«قال: و «2» لم أعلم خلافا: في أن القصاص في هذه الأمة «3» ، كما حكى «4» الله (عز وجل) : [أنه حكم به «5» ] بين أهل التوراة.»

«ولم أعلم مخالفا: في أن القصاص بين الحرين المسلمين: في النفس، وما دونها «6» : من الجراح التي يستطاع فيها القصاص: بلا تلف يخاف على المستفاد منه: من موضع القود «7» .» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «8» (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى: (وما كان لمؤمن: أن «9» )

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م