تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٥٩ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره»

ج ١ · ص ٢٧٦

«وقال «1» - في قوله عز وجل: (ولكم في القصاص حياة «2» : 2- 179) .-: يقول: لكم في القصاص، حياة ينتهي بها «3» بعضكم عن بعض، أن يصيب: مخافة أن يقتل.» .

(وأخبرنا «4» ) أبو عبد الله، وأبو زكريا قالا: أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «5» : «أنا ابن عيينة، أنا «6» عمرو بن دينار، قال:

سمعت مجاهدا، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: كان «7» في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن «8» فيهم الدية فقال الله (عز وجل) لهذه الأمة:

(كتب عليكم القصاص في القتلى: «9» الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء) «10» فإن «11» العفو: أن يقبل «12»

ج ١ · ص ٢٧٧

الدية في العمد [ (فاتباع بالمعروف، وأداء إليه بإحسان «1» . ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) ] «2» : مما كتب على من كان قبلكم (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) «3» .» .

قال الشافعي «4» - في رواية أبي عبد الله-: «وما قال ابن عباس في هذا، كما قال (والله أعلم) . وكذلك: قال مقاتل. وتقصي «5» مقاتل فيه:

أكثر من تقصي «6» ابن عباس.»

«والتنزيل يدل على ما قال مقاتل: لأن الله (جل ثناؤه) -:

إذ ذكر القصاص، ثم «7» قال: (فمن عفي له من أخيه شيء: فاتباع بالمعروف، وأداء إليه بإحسان) .- لم يجز (والله أعلم) أن يقال: إن عفي: إن «8» صولح على أخذ الدية. لأن العفو: ترك حق بلا عوض فلم

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م