«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
ج ١ · ص ٢٦٢
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين: لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له: رزقهن وكسوتهن بالمعروف «2» : 2- 233)
وقال تبارك وتعالى: (فإن أرضعن لكم: فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم: فسترضع له أخرى «3» : 65- 6) .»
«قال «4» الشافعي «5» : ففي كتاب الله (عز وجل) ، ثم في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - بيان: أن الإجارات «6» جائزة: على ما يعرف الناس «7» .
إذ قال الله: (فإن أرضعن لكم: فآتوهن أجورهن) والرضاع يختلف:
فيكون صبي أكثر رضاعا من صبي، وتكون امرأة أكثر لبنا من امرأة ويختلف لبنها. فيقل «8» ويكثر.»
ج ١ · ص ٢٦٣
«فتجوز الإجارات «1» على هذا: لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به: من هذا وتجوز «2» الإجارات على خدمة العبد: قياسا على هذا وتجوز في غيره-: مما يعرف الناس.-: قياسا على هذا.»
«قال: وبيان «3» : أن على الوالد: نفقة الولد دون أمه: متزوجة، أو مطلقة.»
«وفي هذا، دلالة: [على «4» ] أن النفقة ليست على الميراث وذلك:
أن الأم وارثة، وفرض النفقة والرضاع على الأب، دونها. قال «5» ابن عباس- في قول الله عز وجل: (وعلى الوارث مثل ذلك: 2- 233) .-:
من أن لا تضار والدة بولدها «6» لا «7» : أن عليها الرضاع.» .
وبهذا الإسناد في (الإملاء) : قال الشافعي: «ولا يلزم المرأة رضاع