«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»
ج ١ · ص ٢٤٤
واحتج: «بأن الله (عز وجل) قال: (ثلاثة قروء) ولا معنى للغسل «1» : لأن الغسل رابع «2» .» .
واحتج: «بأن الحيض، هو: أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر «3»
ج ١ · ص ٢٤٦
والطهر هو: أن يقري الرحم الدم، فلا يظهر «1» . فالقرء «2» : الحبس لا:
الإرسال. فالطهر-: إذا «3» كان يكون وقتا.- أولى «4» في اللسان، بمعنى القرء لأنه «5» : حبس الدم.» وأطال الكلام في شرحه «6» .
(أنبأني) أبو عبد الله (إجازة) : أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال:
قال الشافعي «7» : «قال الله جل ثناؤه «8» : (والمطلقات يتربصن. بأنفسهن)
ج ١ · ص ٢٤٧
(ثلاثة قروء «1» ولا يحل لهن: أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) الآية «2» .»
«قال الشافعي (رحمه الله) : فكان «3» بينا في الآية- بالتنزيل «4» -:
أنه لا يحل للمطلقة: أن تكتم ما في رحمها: من المحيض. فقد يحدث له «5» - عند خوفه انقضاء عدتها- رأى في نكاحها «6» أو يكون طلاقه إياها:
أدبا [لها «7» ] .» .
ثم ساق الكلام «8» ، إلى أن قال: «وكان ذلك يحتمل: الحمل مع المحيض «9» لأن الحمل: مما «10» خلق الله في أرحامهن.»
«فإذا «11» سأل الرجل امرأته المطلقة: أحامل هي؟ أو هل حاضت؟ -:
ج ١ · ص ٢٤٨
فهي «1» عندي، لا «2» يحل لها: أن تكتمه «3» ولا أحدا رأت أن «4» يعلمه.»
« [وإن لم يسألها، ولا أحد يعلمه إياه «5» ] : فأحب إلي: لو أخبرته به.» .
ثم ساق الكلام «6» ، إلى أن قال: «ولو كتمته بعد المسألة، [الحمل والأقراء «7» ] حتى خلت عدتها-: كانت عندي، آثمة بالكتمان [: إذ سئلت وكتمت «8» ]- وخفت عليها الإثم: إذا كتمت «9» وإن لم تسأل.- ولم «10» يكن [له «11» .] عليها رجعة: لأن الله (عز وجل) إنما جعلها له حتى تنقضي عدتها. «12» » .
وروى الشافعي (رحمه الله) - في ذلك- قول عطاء، ومجاهد «13» وهو منقول في كتاب (المبسوط) و (المعرفة) .