«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»
ج ١ · ص ٢٣٣
بالقرآن.- يذكر: أن أهل الجاهلية [كانو «1» ] يطلقون بثلاث: الظهار، والإيلاء، والطلاق. فأقر «2» الله (عز وجل) الطلاق: طلاقا وحكم في الإيلاء: بأن أمهل «3» المولي أربعة أشهر، ثم جعل عليه: أن يفيء أو يطلق وحكم في الظهار: بالكفارة، و [أن «4» ] لا يقع به طلاق.»
قال الشافعي «5» «والذي «6» حفظت «7» - مما سمعت في: (يعودون لما قالوا «8» ) .-: أن المتظاهر «9» حرم [مس «10» ] امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار، لم يحرمها: بالطلاق الذي يحرم «11» به، ولا بشيء «12» يكون له مخرج «13» من أن تحرم «14» [عليه «15» ] به-: فقد وجبت «16» عليه كفارة الظهار.»
ج ١ · ص ٢٣٤
«كأنهم يذهبون: إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه «1» حلال: فقد عاد لما قال، فخالفه «2» : فأحل ما حرم «3» .» .
قال: «ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم «4» أعلم مخالفا: في أن عليه كفارة الظهار: وإن لم يعد «5» بتظاهر آخر.»
فلم يجز «6» : أن يقال ما «7» لم أعلم مخالفا: في أنه ليس بمعنى الآية «8» .» .
قال الشافعي «9» : «ومعنى قول الله عز وجل: (من قبل أن يتماسا) :
وقت لأن يؤدي ما «10» أوجب الله (عز وجل) عليه: من الكفارة [فيها «11» قبل المماسة «12» . فإذا كانت المماسة قبل الكفارة «13» ] فذهب الوقت:
ج ١ · ص ٢٣٥
لم تبطل الكفارة، [ولم يزد عليه فيها «1» ] .» . وجعلها قياسا على الصلاة «2» قال الشافعي في قول الله عز وجل: (فتحرير رقبة) قال «3» : «لا [يجزيه «4» ] تحرير رقبة على غير دين الإسلام: لأن الله (عز وجل) يقول في القتل: (فتحرير رقبة مؤمنة: 4- 92) .»
«وكان»
شرط الله في رقبة القتل [إذا كانت «6» ] كفارة، كالدليل (والله أعلم) : على أن لا تجزي «7» رقبة في كفارة، إلا مؤمنة.»
«كما شرط الله (تعالى) العدل في الشهادة، في موضعين، وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع «8» .»