تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢١٦ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»

ج ١ · ص ٢٣٢

جماع، أو فيء بلسان: إن لم يقدر على الجماع.- و: أن عزيمة الطلاق هو «1» : مضي الأربعة أشهر لا: شيء يحدثه هو بلسان «2» ، ولا فعل.؟»

أرأيت «3» الإيلاء: طلاق «4» هو؟ قال: لا. قلنا «5» : أفرأيت كلاما قط-: ليس بطلاق.-: جاءت عليه «6» مدة، فجعلته طلاقا.؟!» .

وأطال الكلام في شرحه «7» وقد نقلته إلى (المبسوط) .

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «8» : «قال الله عز وجل: (والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا-: فتحرير رقبة) الآية «9» .»

«قال الشافعي (رحمه الله) : سمعت من أرضى-: [من «10» ] أهل العلم

ج ١ · ص ٢٣٣

بالقرآن.- يذكر: أن أهل الجاهلية [كانو «1» ] يطلقون بثلاث: الظهار، والإيلاء، والطلاق. فأقر «2» الله (عز وجل) الطلاق: طلاقا وحكم في الإيلاء: بأن أمهل «3» المولي أربعة أشهر، ثم جعل عليه: أن يفيء أو يطلق وحكم في الظهار: بالكفارة، و [أن «4» ] لا يقع به طلاق.»

قال الشافعي «5» «والذي «6» حفظت «7» - مما سمعت في: (يعودون لما قالوا «8» ) .-: أن المتظاهر «9» حرم [مس «10» ] امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار، لم يحرمها: بالطلاق الذي يحرم «11» به، ولا بشيء «12» يكون له مخرج «13» من أن تحرم «14» [عليه «15» ] به-: فقد وجبت «16» عليه كفارة الظهار.»

ج ١ · ص ٢٣٤

«كأنهم يذهبون: إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه «1» حلال: فقد عاد لما قال، فخالفه «2» : فأحل ما حرم «3» .» .

قال: «ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم «4» أعلم مخالفا: في أن عليه كفارة الظهار: وإن لم يعد «5» بتظاهر آخر.»

فلم يجز «6» : أن يقال ما «7» لم أعلم مخالفا: في أنه ليس بمعنى الآية «8» .» .

قال الشافعي «9» : «ومعنى قول الله عز وجل: (من قبل أن يتماسا) :

وقت لأن يؤدي ما «10» أوجب الله (عز وجل) عليه: من الكفارة [فيها «11» قبل المماسة «12» . فإذا كانت المماسة قبل الكفارة «13» ] فذهب الوقت:

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م