«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»
ج ١ · ص ٢٢٦
فلا يؤمر بالإمساك، إلا «1» : من كان يحل له الإمساك في العدة.»
وقوله (عز وجل) في المتوفى عنها زوجها: (فإذا بلغن أجلهن: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف «2» : 2- 234) هذا: إذا قضين أجلهن.»
«وهذا «3» : كلام عربى والآيتان يدلان «4» : على افتراقهما بينا والكلام فيهما: مثل قوله (عز وجل) في المتوفى عنها: (ولا تعزموا عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله: 2- 235) : حتى تنقضي عدتها، فيحل نكاحها «5» .» .
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «6» - في
ج ١ · ص ٢٢٧
المرأة: يطلقها الحر ثلاثا.-[قال «1» ] : «فلا تحل له: حتى يجامعها زوج غيره لقوله (عز وجل) في المطلقة «2» الثالثة: (فإن طلقها: فلا تحل له من بعد، حتى تنكح زوجا غيره: 2- 230) «3» .»
«قال: فاحتملت «4» الآية: حتى يجامعها زوج غيره [و «5» ] دلت على ذلك السنة «6» . فكان أولى المعاني- بكتاب الله عز وجل-: ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم «7» .»
«قال: فإذا «8» تزوجت المطلقة ثلاثا، بزوج «9» : صحيح النكاح
ج ١ · ص ٢٢٨
فأصابها، ثم طلقها وانقضت عدتها-: حل «1» لزوجها الأول: ابتداء نكاحها لقول الله عز وجل: (فإن طلقها: فلا تحل له من بعد، حتى تنكح زوجا غيره «2» ) .» .
وقال «3» في قول الله عز وجل: (فإن طلقها «4» : فلا جناح عليهما أن يتراجعا: إن ظنا أن يقيما حدود الله: 2- 230) .-: «والله أعلم بما أراد فأما «5» الآية فتحتمل: إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله.»
«وهذا يشبه قول الله عز وجل: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك: إن أرادوا إصلاحا: 2- 228) «6» : إصلاح ما أفسدوا بالطلاق-:
بالرجعة.» .
ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «فأحب «7» لهما: أن ينويا إقامة حدود الله فيما بينهما، وغيره: من حدوده «8» .» .
قال الشيخ: قوله: (فإن طلقها: فلا جناح عليهما أن يتراجعا) إن