«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
ج ١ · ص ٢٢٤
(تسريح بإحسان: 2- 229) وقال تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن: أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك: إن أرادوا إصلاحا
«1» : 2- 228) .»
«قال الشافعي-[في قول الله عز وجل «2» ] : (إن أرادوا إصلاحا) .-:
يقال «3» : إصلاح الطلاق: بالرجعة والله أعلم «4» .»
«فأيما زوج حر طلق امرأته- بعد ما يصيبها- واحدة أو اثنتين، فهو: أحق برجعتها: ما لم تنقض عدتها. بدلالة كتاب الله عز وجل «5» .»
وقال «6» - في قول الله عز وجل: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن: فأمسكوهن بمعروف، أو سرحوهن بمعروف. [ولا تمسكوهن ضرارا «7» ] :)
ج ١ · ص ٢٢٥
(2- 231) .-: إذا شارفن بلوغ أجلهن: فراجعوهن بمعروف، [أ «1» ] ودعوهن تنقضي «2» عددهن بمعروف. ونهاهم: أن يمسكوهن ضرارا:
ليعتدوا فلا يحل إمساكهن: ضرارا «3» .» .
زاد على هذا، في موضع آخر «4» - هو عندي: بالإجازة عن أبي عبد الله، بإسناده عن الشافعي.-:
« [والعرب «5» ] تقول للرجل «6» -: إذا قارب البلد: يريده أو الأمر:
يريده.-: قد بلغته وتقوله»
: إذا بلغه.»
«فقوله في المطلقات: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن [بمعروف، أو فارقوهن بمعروف «8» ] : 65- 2) : إذا قاربن [بلوغ «9» ] أجلهن.
«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»
ج ١ · ص ٢٢٦
فلا يؤمر بالإمساك، إلا «1» : من كان يحل له الإمساك في العدة.»
وقوله (عز وجل) في المتوفى عنها زوجها: (فإذا بلغن أجلهن: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف «2» : 2- 234) هذا: إذا قضين أجلهن.»
«وهذا «3» : كلام عربى والآيتان يدلان «4» : على افتراقهما بينا والكلام فيهما: مثل قوله (عز وجل) في المتوفى عنها: (ولا تعزموا عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله: 2- 235) : حتى تنقضي عدتها، فيحل نكاحها «5» .» .
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «6» - في