تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٠٧ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

ج ١ · ص ٢٢٣

قال الشيخ (رحمه الله) : قد روينا عن ابن عباس، في معناه «1»

(أنا) أبو سعيد، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «2» : «قال الله عز وجل: (إلا من أكره: وقلبه مطمئن بالإيمان: 16- 106) .»

«قال: وللكفر أحكام: كفراق «3» الزوجة، وأن «4» يقتل الكافر، ويغنم ماله.»

«فلما وضع [الله «5» ] عنه: سقطت [عنه «6» ] أحكام الإكراه على «7» القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس: سقط ما هو أصغر منه، وما يكون حكمه: بثبوته عليه.» . وأطال الكلام في شرحه «8» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «9» : «قال الله تبارك وتعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، أو)

ج ١ · ص ٢٢٤

(تسريح بإحسان: 2- 229) وقال تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن: أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك: إن أرادوا إصلاحا

«1» : 2- 228) .»

«قال الشافعي-[في قول الله عز وجل «2» ] : (إن أرادوا إصلاحا) .-:

يقال «3» : إصلاح الطلاق: بالرجعة والله أعلم «4» .»

«فأيما زوج حر طلق امرأته- بعد ما يصيبها- واحدة أو اثنتين، فهو: أحق برجعتها: ما لم تنقض عدتها. بدلالة كتاب الله عز وجل «5» .»

وقال «6» - في قول الله عز وجل: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن: فأمسكوهن بمعروف، أو سرحوهن بمعروف. [ولا تمسكوهن ضرارا «7» ] :)

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م