«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
ج ١ · ص ٢٢٢
(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحق (في آخرين) ، قالوا: أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «ثنا مالك، عن هشام بن «2» عروة، عن أبيه «3» ، قال: كان الرجل إذا طلق [امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها-: كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى «4» ] امرأة له:
فطلقها، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها: ارتجعها ثم طلقها وقال:
والله لا آويك «5» إلي، ولا تحلين «6» أبدا. فأنزل الله عز وجل: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان: 2- 229) فاستقبل الناس الطلاق جديدا- من يومئذ-: من كان منهم طلق، أو «7» لم يطلق.» .
قال الشافعي «8» (رحمه الله) : «وذكر بعض أهل التفسير هذا» .
ج ١ · ص ٢٢٣
قال الشيخ (رحمه الله) : قد روينا عن ابن عباس، في معناه «1»
(أنا) أبو سعيد، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «2» : «قال الله عز وجل: (إلا من أكره: وقلبه مطمئن بالإيمان: 16- 106) .»
«قال: وللكفر أحكام: كفراق «3» الزوجة، وأن «4» يقتل الكافر، ويغنم ماله.»
«فلما وضع [الله «5» ] عنه: سقطت [عنه «6» ] أحكام الإكراه على «7» القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس: سقط ما هو أصغر منه، وما يكون حكمه: بثبوته عليه.» . وأطال الكلام في شرحه «8» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «9» : «قال الله تبارك وتعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، أو)