تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٠٣ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

ج ١ · ص ٢١٩

قال الشيخ: وقد روينا عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه احتج في ذلك (أيضا) :

بهذه الآية «1» .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «2» : «قال الله تبارك وتعالى: (إذا طلقتم النساء: فطلقوهن لعدتهن: 65- 1) . قال:

وقرئت «3» : (لقبل عدتهن «4» ) وهما لا يختلفان في معنى «5» .» . وروي [ذلك «6» ] عن ابن عمر رضي الله عنه.

قال الشافعي (رحمه الله) : « «7» وطلاق السنة- في المرأة: المدخول

ج ١ · ص ٢٢٠

بها، التي تحيض «1» .-: أن يطلقها: طاهرا من غير جماع «2» ، في الطهر الذي خرجت [إليه «3» ] من حيضة، أو نفاس «4» .» .

قال الشافعي «5» : «وقد أمر الله (عز وجل) : بالإمساك بالمعروف، والتسريح بالإحسان. ونهى عن الضرر.»

«وطلاق الحائض: ضرر عليها لأنها: لا زوجة، ولا في أيام تعتد فيها من زوج-: ما كانت في الحيضة. وهي: إذا طلقت-: وهي تحيض.-

بعد جماع: لم تدر، ولا زوجها: عدتها: الحمل، أو الحيض؟.»

«ويشبه: أن يكون أراد: أن يعلما معا العدة ليرغب الزوج، وتقصر المرأة عن الطلاق: إذا «6» طلبته.» .

ج ١ · ص ٢٢١

(نا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو- قالا: نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «ذكر الله (عز وجل) الطلاق، في كتابه، بثلاثة أسماء: الطلاق، والفراق، والسراح «2» . فقال جل ثناؤه: (إذا طلقتم النساء: فطلقوهن لعدتهن «3» : 65- 1) وقال عز وجل: (فإذا بلغن أجلهن. فأمسكوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف: 65- 2) وقال لنبيه (صلى الله عليه وسلم) في أزواجه «4» : (إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها: فتعالين: أمتعكن، وأسرحكن سراحا جميلا: 33- 28) .» .

زاد أبو سعيد- في روايته-: قال الشافعي «5» : «فمن خاطب امرأته، فأفرد لها اسما من هذه الأسماء. «6» -: لزمه الطلاق ولم ينو «7» في الحكم، ونويناه فيما بينه وبين الله عز وجل «8» .» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م