«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
ج ١ · ص ٢١١
ولا الفرقة ولا المرأة: تأدية الحق ولا الفدية «1» ويصيران «2» -: من القول والفعل.- إلى ما لا يحل لهما، ولا يحسن «3» ويتماديان «4» فيما ليس لهما: فلا «5» يعطيان حقا، ولا يتطوعان [ولا واحد منهما، بأمر: يصيران به في معنى الأزواج غيرهما «6» .] .»
«فإذا كان هكذا: بعث حكما من أهله، وحكما من أهلها.
ولا يبعثهما «7» : إلا مأمونين، وبرضا «8» الزوجين. ويوكلهما «9» الزوجان:
بأن يجمعا، أو يفرقا: إذا رأيا ذلك «10» .» .
ج ١ · ص ٢١٢
وأطال الكلام في شرح ذلك «1» ، ثم قال في آخره «2» : «ولو قال قائل:
يجبرهما السلطان على الحكمين كان مذهبا «3» » .
وبإسناده، قال: قال الشافعي «4» : «قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء: كرها ولا تعضلوهن: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا «5» : أن يأتين بفاحشة مبينة: 4- 19) .»
«يقال «6»
(والله أعلم) : نزلت في الرجل: يكره المرأة، فيمنعها-:
كراهية لها.- حق الله (عز وجل) : في عشرتها بالمعروف ويحبسها «7»
-: مانعا حقها.-: ليرثها عن «8»
[غير «9»
] طيب نفس منها، بإمساكه إياها على المنع.»
«فحرم الله (عز وجل) ذلك: على هذا المعنى وحرم على الأزواج:
ج ١ · ص ٢١٣
أن يعضلوا النساء: ليذهبوا ببعض ما أوتين «1»
واستثنى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) .»
« [وإذا أتين بفاحشة مبينة «2»
]- وهي: الزنا.- فأعطين بعض «3»
ما أوتين-: ليفارقن.-: حل ذلك إن شاء الله. ولم يكن «4»
معصيتهن الزوج- فيما يجب له- بغير فاحشة: أولى أن يحل «5»
ما أعطين، من:
أن يعصين الله (عز وجل) والزوج، بالزنا.»
«قال: وأمر الله (عز وجل) - في اللائي «6»
: يكرههن «7»
أزواجهن، ولم يأتين بفاحشة.-: أن يعاشرن بالمعروف. وذلك: تأدية «8»
الحق، وإجمال العشرة.»
«وقال «9»
تعالى: (فإن كرهتموهن: فعسى أن تكرهوا شيئا،)