«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
ج ١ · ص ٢١٠
فيه حالاهما-: من «1» الإباية «2» .] »
« [وذلك: أني وجدت الله (عز وجل) أذن في نشوز الزوج «3» ] : بأن «4» يصطلحا «5» وأذن في نشوز المرأة: بالضرب وأذن- في خوفهما «6» : أن لا يقيما حدود [الله] «7» -: بالخلع «8» .» .
ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه «9» :
بالحكمين دل 1»
ذلك: على أن حكمهما [غير حكم الأزواج غيرهما «11» ] :
أن يشتبه «12» حالاهما في الشقاق: فلا «13» يفعل «14» الرجل: الصلح «15»
ج ١ · ص ٢١١
ولا الفرقة ولا المرأة: تأدية الحق ولا الفدية «1» ويصيران «2» -: من القول والفعل.- إلى ما لا يحل لهما، ولا يحسن «3» ويتماديان «4» فيما ليس لهما: فلا «5» يعطيان حقا، ولا يتطوعان [ولا واحد منهما، بأمر: يصيران به في معنى الأزواج غيرهما «6» .] .»
«فإذا كان هكذا: بعث حكما من أهله، وحكما من أهلها.
ولا يبعثهما «7» : إلا مأمونين، وبرضا «8» الزوجين. ويوكلهما «9» الزوجان:
بأن يجمعا، أو يفرقا: إذا رأيا ذلك «10» .» .
ج ١ · ص ٢١٢
وأطال الكلام في شرح ذلك «1» ، ثم قال في آخره «2» : «ولو قال قائل:
يجبرهما السلطان على الحكمين كان مذهبا «3» » .
وبإسناده، قال: قال الشافعي «4» : «قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء: كرها ولا تعضلوهن: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا «5» : أن يأتين بفاحشة مبينة: 4- 19) .»
«يقال «6»
(والله أعلم) : نزلت في الرجل: يكره المرأة، فيمنعها-:
كراهية لها.- حق الله (عز وجل) : في عشرتها بالمعروف ويحبسها «7»
-: مانعا حقها.-: ليرثها عن «8»
[غير «9»
] طيب نفس منها، بإمساكه إياها على المنع.»
«فحرم الله (عز وجل) ذلك: على هذا المعنى وحرم على الأزواج: