تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٩٠ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

ج ١ · ص ٢٠٦

كالمعلقة) . وهذا- إن شاء الله تعالى «1» - عندي «2» : كما قالوا.»

وعنه في موضع آخر «3» : «فقال «4» : (فلا تميلوا كل الميل) :

لا تتبعوا أهواءكم، أفعالكم «5» : فيصير الميل بالفعل الذي ليس لكم:

(فتذروها كالمعلقة) .»

«وما أشبه ما قالوا- عندي- بما قالوا لأن الله (تعالى) تجاوز عما في القلوب، وكتب على الناس الأفعال والأقاويل. وإذا «6» مال بالقول والفعل: فذلك كل الميل «7» .» .

(أنبأني) أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أن أبا العباس (محمد بن يعقوب) حدثهم: أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، قال «8» : «قال الله عز وجل:

(الرجال قوامون على النساء: بما فضل الله بعضهم على بعض) إلى قوله «9»

ج ١ · ص ٢٠٧

(واللاتي تخافون نشوزهن «1» : فعظوهن، واهجروهن في المضاجع واضربوهن «2» . فإن أطعنكم: فلا تبغوا عليهن سبيلا «3» : 4- 34) .»

«قال الشافعي: [قوله «4» ] : (واللاتي تخافون نشوزهن) يحتمل:

إذا رأى الدلالات- في أفعال المرأة وأقاويلها «5» - على النشوز، وكان «6» للخوف موضع-: أن يعظها فإن أبدت نشوزا: هجرها فإن أقامت عليه: ضربها.»

ج ١ · ص ٢٠٨

«وذلك: أن العظة مباحة قبل فعل «1» المكروه-: إذا رؤيت «2» أسبابه، وأن لا مؤنة فيها عليها تضر بها «3» . وإن العظة غير محرمة [من المرء «4» ] لأخيه: فكيف لامرأته؟!. والهجر لا يكون «5» إلا بما «6» يحل به:

لأن الهجرة محرمة- في غير هذا الموضع- فوق ثلاث «7» . والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل» « [فالآية في العظة، والهجرة، والضرب على بيان الفعل «8» ] : تدل «9» على أن حالات المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب-: من العظة، والهجرة، والضرب.-: مختلفة. فإذا اختلفت: فلا يشبه معناها إلا ما وصفت.»

«وقد يحتمل قوله تعالى: (تخافون نشوزهن) : إذا نشزن، فخفتم

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م