«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
ج ١ · ص ٢٠٤
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «قال الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا: 4- 128) .»
« (أنا) ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب-: أن بنت «2» محمد بن مسلمة، كانت عند رافع بن خديج، فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني، وأمسكني واقسم لي ما بدا لك «3» . فأنزل الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا «4» ) الآية «5» .» .
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، نا الشافعي، قال: «وزعم «6» بعض أهل العلم بالتفسير: أن قول الله عز وجل: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم: 4- 129) :
ج ١ · ص ٢٠٥
أن تعدلوا بما في القلوب «1» لأنكم لا تملكون ما في القلوب «2» : حتى يكون مستويا.»
«وهذا- إن شاء الله عز وجل-: كما قالوا وقد تجاوز الله (عز وجل) لهذه الأمة، عما حدثت به نفسها: ما لم تقل أو تعمل «3» وجعل المأثم: إنما هو في قول أو فعل.»
«وزعم بعض أهل العلم بالتفسير: أن قول الله عز وجل: (فلا تميلوا كل الميل «4» : 4- 129) :- إن تجوز «5» لكم عما فى القلوت-:
فتتبعوا أهواءها «6» ، فتخرجوا إلى الأثرة بالفعل: (فتذروها