«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
ج ١ · ص ٢٠١
المدخول «1» بها: المفروض لها بأن الآية «2» عامة على المطلقات «3» .»
ورواه عن ابن عمر «4» .
وقال في كتاب الصداق «5» (بهذا الإسناد) - فيمن نكح امرأة بصداق فاسد-: «فإن «6» طلقها قبل أن يدخل بها: فلها نصف مهر مثلها ولا متعة [لها «7» ] في قول من ذهب: إلى أن لا متعة للتي «8» فرض لها: إذا طلقت قبل «9» أن تمس ولها المتعة في قول من قال: المتعة لكل مطلقة.» .
وروي «10» القول الثاني عن ابن شهاب الزهري «11» وقد ذكرنا إسناده في ذلك، في كتاب: (المعرفة)
ج ١ · ص ٢٠٢
وحمل المسيس المذكور في قوله: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم: 2- 237) .-:
على الوطء «1» . ورواه عن ابن عباس، وشريح «2» . وهو بتمامه، منقول في كتاب: (المعرفة) و (المبسوط) مع ما ذهب إليه في القديم.
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «3» : قال الله عز وجل: (وعاشروهن بالمعروف: 4- 19 «4» ) وقال: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف: 2- 229) .»
«قال: وجماع «5» المعروف: إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه.» .
وقال في موضع آخر «6» (فيما هو لي: بالإجازة عن أبي عبد الله) :
«وفرض الله: أن يؤدي كل ما عليه: بالمعروف.»
ج ١ · ص ٢٠٣
وجماع المعروف: إعفاء صاحب الحق من المئونة في طلبه، وأداؤه إليه: بطيب النفس. لا: بضرورته «1» إلى طلبه ولا: تأديته: بإظهار الكراهية لتأديته.»
«وأيهما ترك: فظلم لأن مطل الغني ظلم ومطله «2» تأخير «3» الحق.
قال: وقال «4» الله عز وجل: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) والله أعلم [أي «5» ] : فما لهن مثل ما عليهن «6» : من أن يؤدي إليهن بالمعروف.» .
وفي رواية المزني، عن الشافعي «7» : «وجماع المعروف بين الزوجين:
كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المئونة في طلبه. لا: بإظهار الكراهية في تأديته. فأيهما مطل بتأخيره: فمطل الغني ظلم.» .
وهذا: مما كتب إلي أبو نعيم الأسفراينى: أن أبا عوانة أخبرهم عن المزني، عن الشافعي. فذكره.