تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٨٣ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

ج ١ · ص ١٩٩

(صلى الله عليه وسلم) : أن ينكح فيمس، إلا لزمه مهر. مع دلالة الآي قبله»

.» .

وقال- في قوله عز وجل: (إلا أن يعفون) .-: «يعني:

النساء «2» .» .

[وفي قوله «3» ] : (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح: 2- 237) .

-: «يعني: الزوج «4» وذلك: أنه إنما يعفو «5» من له ما يعفوه «6» .» .

ورواه عن أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وجبير ابن مطعم. وابن سيرين «7» ، وشريح «8» ، وابن المسيب، وسعيد بن جبير،

ج ١ · ص ٢٠٠

ومجاهد «1» ] .

وقال- في رواية الزعفراني عنه-: «وسمعت من أرضى، يقول:

الذي بيده عقدة النكاح: الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته «2» فعفوه جائز «3» .» .

(وأنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «4» :

«قال الله عز وجل: (وللمطلقات متاع بالمعروف: حقا على المتقين: 2- 241) وقال عز وجل: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء: ما لم تمسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن) الآية «5» .»

«فقال عامة من لقيت-: من أصحابنا-: المتعة [هي «6» ] : للتي [لم «7» ] يدخل بها [قط «8» ] ، ولم يفرض لها مهر، وطلقت «9» . وللمطلقة

ج ١ · ص ٢٠١

المدخول «1» بها: المفروض لها بأن الآية «2» عامة على المطلقات «3» .»

ورواه عن ابن عمر «4» .

وقال في كتاب الصداق «5» (بهذا الإسناد) - فيمن نكح امرأة بصداق فاسد-: «فإن «6» طلقها قبل أن يدخل بها: فلها نصف مهر مثلها ولا متعة [لها «7» ] في قول من ذهب: إلى أن لا متعة للتي «8» فرض لها: إذا طلقت قبل «9» أن تمس ولها المتعة في قول من قال: المتعة لكل مطلقة.» .

وروي «10» القول الثاني عن ابن شهاب الزهري «11» وقد ذكرنا إسناده في ذلك، في كتاب: (المعرفة)

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م