تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٧٥ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

ج ١ · ص ١٩١

ألا زعمت بسباسة «1» ، اليوم «2» : أنني كبرت، وأن لا يحسن السر «3» أمثالي كذبت: لقد أصبي «4» على المرء عرسه وأمنع عرسي: أن يزن «5» بها الخالي «6» وقال جرير يرثي امرأته:

كانت إذا هجر الخليل «7» فراشها: خزن الحديث، وعفت الأسرار.»

قال الشافعي: فإذا علم: أن حديثها مخزون، فخزن الحديث: [أن «8» ] لا يباح به سرا ولا علانية. فإذا وصفها بهذا «9» : فلا معنى للعفاف «10» غير الأسرار [و «11» ] الأسرار: الجماع.» .

وهذا: فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال:

قال الشافعي فذكره.

ج ١ · ص ١٩٢

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» - في قول الله عز وجل: (ولا تقربوهن حتى يطهرن: 2- 222) .-: «يعني (والله أعلم) : الطهارة التي تحل بها الصلاة لها-:

[الغسل والتيمم «2» ] .» .

قال الشافعي «3» (رحمه الله) : «وتحريم «4» الله (تبارك وتعالى) إتيان النساء في المحيض «5» -: لأذى الحيض «6» .-: كالدلالة على: [أن «7» ] إتيان النساء في أدبارهن محرم «8» .» .

(أنا) أبو عبد الله، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «9» :

ج ١ · ص ١٩٣

«قال الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم: 2- 223) «1» .»

«قال: وبين: أن موضع الحرث: موضع الولد وأن الله (عز وجل) أباح الإتيان فيه، إلا: في وقت الحيض. و (أنى شئتم) : من أين شئتم.»

«قال: وإباحة الإتيان في موضع الحرث، يشبه أن يكون: تحريم إتيان [في «2» ] غيره.»

«والإتيان «3» في الدبر-: حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل.-

محرم: بدلالة الكتاب، ثم السنة «4» .» .

«قال الشافعي «5» (فيما أنبأني أبو عبد الله: إجازة عن أبي العباس، عن الربيع، عنه) - في قوله عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم: فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك: فأولئك هم العادون: 23- 5- 7) .-:

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م