تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٦٥ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

ج ١ · ص ١٨١

واحتج [في] كل»

بما هو منقول في كتاب: (المعرفة) ثم قال:

«وحرمنا بالرضاع «2» : بما «3» حرم الله «4» : قياسا عليه وبما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أنه «يحرم من الرضاع «5» : ما يحرم من الولادة. «6» .»

وقال- في قوله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم: من النساء إلا ما قد سلف: 4- 22 «7» ) وفي قوله عز وجل: (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف: 4- 23) .-: «كان أكبر ولد الرجل: يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل: يجمع بين الأختين. فنهى الله (عز وجل) : عن أن يكون منهم أحد: يجمع في عمره بين أختين، أو ينكح «8» ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية، قبل علمهم بتحريمه.

ليس: أنه أقر في أيديهم، ما كانوا قد جمعوا بينه، قبل الإسلام. [كما أقرهم

ج ١ · ص ١٨٢

النبي (صلى الله عليه وسلم) على نكاح الجاهلية: الذي لا يحل في الإسلام بحال. «1» ] » .

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «من تزوج امرأة، فلم يدخل بها حتى ماتت، أو طلقها [فأبانها «2» ]-: فلا «3» بأس أن يتزوج ابنتها ولا يجوز له عقد نكاح أمها: لأن الله (عز وجل) قال: (وأمهات نسائكم: 4- 23) .» زاد في كتاب الرضاع «4» : «لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله (عز وجل) : ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب «5» .» . ورواه «6» عن زيد بن ثابت.

وفسر الشافعي «7» (رحمه الله) - في «8» قوله عز وجل: (والمحصنات)

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م