تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٦٤ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

ج ١ · ص ١٨٠

وذكر «1» آية الهبة، وقال: «فأبان (جل ثناؤه) : أن الهبة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، دون المؤمنين.» .

قال: «والهبة (والله أعلم) تجمع «2» : أن ينعقد «3» له [عليها «4» ] عقدة «5» النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا، دلالة: على أن لا يجوز نكاح، إلا باسم: النكاح، [أ «6» ] والتزويج «7» .» .

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:

«قال «8» الله عز وجل: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم: 4- 23 «9» ) دون أدعيائكم: الذين تسمونهم أبناءكم «10» .» .

ج ١ · ص ١٨١

واحتج [في] كل»

بما هو منقول في كتاب: (المعرفة) ثم قال:

«وحرمنا بالرضاع «2» : بما «3» حرم الله «4» : قياسا عليه وبما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أنه «يحرم من الرضاع «5» : ما يحرم من الولادة. «6» .»

وقال- في قوله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم: من النساء إلا ما قد سلف: 4- 22 «7» ) وفي قوله عز وجل: (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف: 4- 23) .-: «كان أكبر ولد الرجل: يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل: يجمع بين الأختين. فنهى الله (عز وجل) : عن أن يكون منهم أحد: يجمع في عمره بين أختين، أو ينكح «8» ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية، قبل علمهم بتحريمه.

ليس: أنه أقر في أيديهم، ما كانوا قد جمعوا بينه، قبل الإسلام. [كما أقرهم

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م