«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
ج ١ · ص ١٧٦
وذهب في القديم «1» : «إلى أن للعبد أن يشتري: إذا أذن له سيده.» .
وأجاب عن قوله: (ضرب الله مثلا: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء: 16- 75) بأن قال: «إنما هذا- عندنا-: عبد ضربه الله مثلا فإن كان عبدا «2» : فقد يزعم: أن العبد يقدر على أشياء (منها) :
ما يقر به على نفسه: من الحدود التي تتلفه [أ «3» ] وتنقصه. (ومنها) : ما إذا أذن له في التجارة: جاز بيعه وشراؤه وإقراره.»
«فإن اعتل بالإذن «4» : فالشرى «5» بإذن سيده أيضا. فكيف «6» يملك بأحد الإذنين، ولا يملك بالآخر؟!.» .
ثم رجع عن هذا، في الجديد واحتج «7» بهذه الآية «8» ، وذكر قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم: [فإنهم غير ملومين «9» ] : 23- 5- 6 و70- 29- 30) .
ج ١ · ص ١٧٧
[ثم قال»
] : «فدل كتاب الله (عز وجل) : [على «2» ] أن ما أباح «3» -:
من «4» الفروج.- فإنما أباحه من أحد وجهين «5» : النكاح، أو ما ملكت اليمين فلا يكون العبد مالكا بحال.» . وبسط الكلام فيه «6» .
(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحق- في آخرين- قالوا: نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، نا الشافعي: «أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أنه قال- في قول الله عز وجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك «7» [وحرم ذلك على المؤمنين «8» ] : 24- 3) .-: إنها منسوخة نسخها قول الله