«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
ج ١ · ص ١٧٥
المعتدات: (فإذا بلغن أجلهن: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) الآية «1» وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها [وإذنها: صماتها «2» .] » .
[مع ما «3» ] سوى ذلك.»
«ودل الكتاب والسنة: على أن المماليك لمن ملكهم، [وأنهم «4» ] لا يملكون من أنفسهم [شيئا «5» ] .»
«ولم أعلم دليلا: على إيجاب [إنكاح «6» ] صالحي العبيد والإماء- كما وجدت الدلالة: على إنكاح «7» الحرائر «8» .- إلا مطلقا.»
«فأحب إلي: أن ينكح «9» [من بلغ] : من العبيد والإماء، ثم صالحوهم خاصة.»
«ولا يبين «10» لي: أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة: أن تكون أريد بها «11» : الدلالة «12» لا الإيجاب.» .
ج ١ · ص ١٧٦
وذهب في القديم «1» : «إلى أن للعبد أن يشتري: إذا أذن له سيده.» .
وأجاب عن قوله: (ضرب الله مثلا: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء: 16- 75) بأن قال: «إنما هذا- عندنا-: عبد ضربه الله مثلا فإن كان عبدا «2» : فقد يزعم: أن العبد يقدر على أشياء (منها) :
ما يقر به على نفسه: من الحدود التي تتلفه [أ «3» ] وتنقصه. (ومنها) : ما إذا أذن له في التجارة: جاز بيعه وشراؤه وإقراره.»
«فإن اعتل بالإذن «4» : فالشرى «5» بإذن سيده أيضا. فكيف «6» يملك بأحد الإذنين، ولا يملك بالآخر؟!.» .
ثم رجع عن هذا، في الجديد واحتج «7» بهذه الآية «8» ، وذكر قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم: [فإنهم غير ملومين «9» ] : 23- 5- 6 و70- 29- 30) .