تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٥٠ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات»

ج ١ · ص ١٦٦

(أنبأني) أبو عبد الله الحافظ (إجازة) ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «وكان مما خص الله به نبيه (صلى الله عليه وسلم) ، قوله: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم: 33- 6) .»

«وقال تعالى: (وما كان لكم: أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا «1» : 33- 53) فحرم نكاح نسائه- من بعده- على العالمين وليس هكذا نساء أحد غيره.» .

«وقال الله عز وجل: (يا نساء النبي: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن: فلا تخضعن بالقول: 33- 32) فأبانهن «2» به من نساء العالمين.»

«وقوله «3» : (وأزواجه أمهاتهم) مثل ما وصفت: من اتساع لسان العرب، وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة. ومما «4» وصفت:

ج ١ · ص ١٦٧

من [أن «1» ] الله أحكم كثيرا-: من فرائضه.- بوحيه وسن شرائع واختلافها، على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) ، وفي فعله.»

«فقوله: (أمهاتهم) يعني «2» : في معنى دون معنى وذلك: أنه لا يحل لهم نكاحهن بحال، ولا يحرم «3» عليهم نكاح بنات: لو كن لهن «4» كما يحرم «5» عليهم نكاح بنات أمهاتهم: اللاتي ولدنهم، [أ «6» ] وأرضعنهم.» .

وذكر «7» الحجة في هذا «8» ثم قال: «وقد ينزل القرآن في النازلة:

ينزل على ما يفهمه من أنزلت فيه كالعامة في الظاهر: وهي يراد بها الخاص والمعنى دون ما سواه.

«والعرب تقول- للمرأة: ترب أمرهم «9» .-: أمنا وأم العيال «10»

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م