«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»
ج ١ · ص ١٥١
(فليؤد الذي اؤتمن أمانته: 2- 283) وقال في اليتامى: «1» (فإذا دفعتم إليهم أموالهم: فأشهدوا عليهم «2» : 4- 6) .»
«وذلك: أن ولي اليتيم إنما هو: وصي أبيه، أو [وصي] «3» وصاه الحاكم: ليس أن اليتيم استودعه «4» . والمدفوع إليه: غير المستودع وكان عليه: أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ. [و «5» ] كذلك: الوصي.» .
ج ١ · ص ١٥٢
(أنبأني) أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أن [أبا] العباس حدثهم:
أنا الربيع، قال: قال الشافعي: « [قال الله عز وجل «1» ] : (واعلموا أنما غنمتم من شيء، فأن لله خمسه وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل: 8- 41) وقال: (وما أفاء الله على رسوله منهم: فما أوجفتم عليه «2» من خيل ولا ركاب) «3» إلى قوله تعالى «4» : (ما أفاء الله على رسوله، من أهل القرى -: فلله وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل: 59- 6- 7) .»
«قال الشافعي: فالفيء والغنيمة يجتمعان: في أن فيهما [معا «5» ] الخمس «6» من جميعهما «7» ، لمن سماه الله له. ومن سماه الله [له «8» ]- في الآيتين معا-
ج ١ · ص ١٥٣
سواء مجتمعين غير مفترقين «1» .»
«ثم يفترق «2» الحكم فى الأربعة الأخماس: بما بين الله (تبارك وتعالى) على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) ، وفي فعله.»
«فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة «3» - والغنيمة هي: الموجف عليها بالخيل والركاب.-: لمن حضر: من غني وفقير.»
«والفيء هو: ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. فكانت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - في قرى: «عرينة» «4» التي أفاءها الله عليه.-: أن أربعة أخماسها لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خاصة- دون المسلمين-: يضعه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : حيث أراه الله تعالى.» .
وذكر الشافعي هاهنا حديث عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : أنه قال [حيث اختصم إليه العباس وعلي (رضي الله عنهما) في أموال النبي صلى الله عليه وسلم «5» ] : «كانت أموال بني النضير: مما أفاء الله على