تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٢٦ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»

ج ١ · ص ١٤٢

«ويقول لعبده «1» : أنت حر سائبة: لا يكون لي ولاؤك، ولا علي عقلك.»

«وقيل: أنه (أيضا «2» ) - في البهائم-: قد سيبتك.»

«فلما كان العتق لا يقع على البهائم: رد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ملك «3» البحيرة، والوصيلة، والحام، إلى مالكه وأثبت العتق، وجعل الولاء: لمن أعتق «4» [السائبة وحكم له بمثل حكم النسب «5» .] » .

وذكر في كتاب: (البحيرة) «6» .- في تفسير البحيرة-: «أنها:

الناقة تنتج بطونا، فيشق مالكها أذنها، ويخلي سبيلها، [ويحلب لبنها في البطحاء ولا يستجيزون الانتفاع بلبنها «7» ] .»

ج ١ · ص ١٤٣

قال: «وقال بعضهم: إذا كانت تلك خمسة بطون «1» . وقال بعضهم:

[إذا كانت تلك «2» ] البطون كلها إناثا.» .

قال. «والوصيلة «3» : الشاة تنتج الأبطن، فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوا لها-: قيل: وصلت أخاها.»

«وقال «4» بعضهم: تنتج الأبطن الخمسة: عناقين عناقين في كل بطن فيقال: هذا وصيلة: يصل «5» كل ذي بطن بأخ له معه.»

«وزاد بعضهم، فقال «6» : وقد «7» يوصلونها: في ثلاثة أبطن، وفي «8» خمسة، وفي سبعة «9» .» .

قال: «والحام: الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين، فيخلى، ويقال: قد حمى هذا ظهره فلا ينتفعون من ظهره بشيء.» .

ج ١ · ص ١٤٤

قال: «وزاد بعضهم، فقال: يكون لهم من صلبه، أو ما «1» أنتج مما «2» خرج من صلبه-: عشر من الإبل فيقال: قد حمى هذا ظهره «3» .» .

وقال في السائبة ما قدمنا ذكره «4» [ثم قال «5» ] : «وكانوا يرجون [بأدائه «6» ] البركة في أموالهم وينالون به عندهم: مكرمة في الأخلاق «7» ، مع التبرر «8» بما صنعوا فيه.» وأطال الكلام في شرحه «9» وهو منقول في كتاب الولاة، من المبسوط

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م