تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الحج» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١١٣ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الحج»

ج ١ · ص ١٢٩

واحتج [في الصوم «1» ]- فيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) ، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي- فقال: «أذن الله للمتمتع:

أن يكون صومه «2» ثلاثة «3» أيام في الحج، وسبعة إذا رجع. ولم يكن في الصوم: منفعة لمساكين الحرم وكان على بدن الرجل. فكان «4» عملا بغير وقت: فيعمله حيث شاء.» .

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «الإحصار الذي ذكر [ه «5» ] الله (تبارك وتعالى) في القرآن «6» .- فقال:

(فإن أحصرتم: فما استيسر من الهدي: 2- 196) .- نزل «7» يوم الحديبية «8» وأحصر النبي (صلى الله عليه وسلم) [بعدو «9» ] .»

فمن حال بينه وبين البيت، مرض حابس-: فليس بداخل في معنى الآية «10» . لأن الآية نزلت في الحائل من العدو والله أعلم «11» » .

ج ١ · ص ١٣٠

وعن ابن عباس: «لا حصر إلا حصر العدو «1» » وعن ابن عمر وعائشة، معناه «2» .

قال الشافعي: «ونحر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : في الحل وقد قيل: نحر في الحرم.»

«وإنما «3» ذهبنا إلى أنه نحر في الحل-: وبعض الحديبية في الحل، وبعضها في الحرم «4» .-: لأن الله (تعالى) يقول: (وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله: 48- 25) والحرم: كله محله عند أهل العلم.»

«فحيث ما أحصر [الرجل: قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل: مسلم أو كافر وقد أحرم «5» ]-: ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه «6» - إلا «7»

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م